10779 / 3. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « الْقُرْءُ (1) مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ». (2)
10780 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (3) عليه السّلام ، قَالَ : « الْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ ». (4)
28 بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَأَيْنَ تَعْتَدُّ
10781 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتّى
__________________
ح 350 ، عن محمّد بن مسلم وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ وفيه ، ص 115 ، ح 359 ، عن زرارة ، مع زيادة في أوّله. وفيه أيضاً ، ذيل ح 352 ، عن ربيعة الرأي ، هكذا : « بين كلّ حيضة شهر وذلك القرء ». فقه الرضا عليه السّلام ، ص 245 ، وتمام الرواية فيه : « القرء البياض بين الحيضتين وهو اجتماع الدم في الرحم ». أحكام النساء للمفيد ، ص 43 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 23 ، ص 1148 ، ح 22930 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 201 ، ح 28381.
(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : + « [ هو ] ».
(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 123 ، ح 424 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 330 ، ح 1174 ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 114 ، ح 350 ، عن محمّد بن مسلم وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 23 ، ص 1149 ، ح 22931 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 201 ، ح 28382.
(3) في التهذيب : « أبي عبد الله ». والمذكور في بعض نسخه : « أبي جعفر ».
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 123 ، ح 425 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 330 ، ح 1175 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 35 ، ضمن ح 107 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 276 ، ضمن ح 982 ، بسندهما عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 115 ، ح 359 ، عن زرارة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 23 ، ص 1149 ، ح 22932 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 201 ، ح 28383.




