10776 / 11. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ (1) ، أَوْ عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : مَتى تَبِينُ مِنْهُ؟
قَالَ : « حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِكُ نَفْسَهَا ».
قُلْتُ : فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ (2) فِي تِلْكَ الْحَالِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَاتُمَكِّنُ (3) مِنْ (4) نَفْسِهَا حَتّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ ». (5)
27 بَابُ مَعْنَى الْأَقْرَاءِ
10777 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ (6) :
سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ (7) : مِنْ رَأْيِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.
فَقَالَ : « كَذَبَ ، لَمْ يَقُلْهُ (8) بِرَأْيِهِ ، وَلكِنَّهُ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ (9)
__________________
ج 23 ، ص 1149 ، ح 22933 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 212 ، ح 28413 ؛ وفيه ، ص 205 ، ح 28394 ، إلى قوله : « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ».
(1) في « بخ ، بف » : « هليل ».
(2) في « بن » : « أن تزوّج ».
(3) في التهذيب : + « الزوج ».
(4) في « بح » والوسائل ، ح 28410 والاستبصار : « من ».
(5) التهذيب ، ج 8 ، ص 124 ، ح 431 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 328 ، ح 1168 ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 115 ، ح 355 ، عن محمّد بن مسلم ، إلى قوله : « من الحيضة الثالثة » الوافي ، ج 23 ، ص 1147 ، ح 22927 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 210 ، ح 28410 ؛ وفيه ، ص 205 ، ح 28395 ، إلى قوله : « الحيضة الثالثة تملك نفسها ».
(6) في الوسائل : + « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ».
(7) في « بح ، جت » : + « إنّ ».
(8) في الوسائل : « لم يقل ».
(9) في « ن ، بخ » : « وسلامه ».




