مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 542 من 770

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : إِنِّي سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ (1) ، وَإِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا (2) أَخَذَ ذلِكَ بِرَأْيِهِ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « كَذَبَ ، لَعَمْرِي مَا قَالَ ذلِكَ بِرَأْيِهِ ، وَلكِنَّهُ أَخَذَهُ (3) عَنْ عَلِيٍّ عليه السّلام ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ (4) : وَمَا قَالَ فِيهَا عَلِيٌّ عليه السّلام؟

قَالَ : « كَانَ يَقُولُ : إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا (5) الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ (6) حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ (7) ».

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، قَالَ : كَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ : تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (8) سَمَاعَةَ : تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضِ الثَّالِثِ ، ثُمَّ إِنْ (9) شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَا.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَا ، فَإِنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا حَتّى تَغْتَسِلَ. (10)

__________________

(1) في « بح » : « منه ». وفي الاستبصار : « فقد بانت منه ».

(2) في الوسائل ، ح 28393 : « إنّما ».

(3) في « م » : « أخذ ».

(4) في « بح » والتهذيب ، ح 429 : « له ».

(5) في « بح ، جت » : « وإنّ ».

(6) في « ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل ، ح 28412 : « أن تزوّج ».

(7) في المرآة : « لعلّ عدم التزويج محمول على الكراهة ».

(8) في « بف » : « محمّد بن ».

(9) في « ن ، بف » : « وإن » بدل « ثمّ إن ». وفي « بخ ، بن » : « وإن » بدل « إن ».

(10) التهذيب ، ج 8 ، ص 123 ، ح 429 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 327 ، ح 1166 ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 115 ، ذيل ح 351 ، عن زرارة ، تمام الرواية فيه : « وكان عليّ عليه السّلام يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ». وفيه ، صدر ح 352 ، من قوله : « ولا سبيل له عليها » وفيه هكذا : « وفي رواية ربيعة الرأي :

الصفحة 542 من 770