ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ (1) فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِي تَعْتَدُّ (2) فِيهَا ». (3)
26 بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَبِينُ مِنْهُ (4) الْمُطَلَّقَةُ وَالَّذِي يَكُونُ فِيهِ
الرَّجْعَةُ وَمَتى (5) يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ؟
10766 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (6) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ.
فَقَالَ : « إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاج ».
قُلْتُ لَهُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ (7) عَلَيْهِ (8) أَنَّهُ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ (9) بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ؟
فَقَالَ : « فَقَدْ (10) كَذَبُوا ». (11)
__________________
(1) في « جد » : « أشهر ».
(2) في « بح » : « يعتدّ ». وفي الوافي : « تقعد ».
(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 69 ، ح 229 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 516 ، ح 4807 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، ح 10731 ومصادره الوافي ، ج 23 ، ص 1073 ، ح 22768 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 60 ، ح 28020.
(4) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : « فيه ». وفي حاشية « بن » : « به ».
(5) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « متى » بدون الواو.
(6) في « بن » وتفسير العيّاشي : « له ».
(7) في « م ، ن ، بن ، جد » : « وسلامه ».
(8) في « بح ، بخ ، جت » : « عليه السّلام » بدل « صلوات الله وسلامه عليه ».
(9) في التهذيب : « أملك ».
(10) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي : « فقد ».
(11) التهذيب ، ج 8 ، ص 123 ، ح 426 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 327 ، ح 1163 ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 114 ، ضمن ح 351 ، عن زرارة الوافي ، ج 23 ، ص 1145 ، ح 22919 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 203 ، ح 28390.




