25 بَابٌ فِي الَّتِي يَخْفى (1) حَيْضُهَا
10765 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا (2) ، وَهِيَ فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا ، وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، وَلَيْسَ يَصِلُ إِلَيْهَا ، فَيَعْلَمَ (3) طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ ، وَلَا يَعْلَمَ (4) بِطُهْرِهَا (5) إِذَا طَهُرَتْ؟
قَالَ : فَقَالَ : « هذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ (6) أَهْلِهِ ، يُطَلِّقُهَا (7) بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُورِ (8) ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا (9) الْأَحْيَانَ ، وَالْأَحْيَانَ لَايَصِلُ (10) إِلَيْهَا ، فَيَعْلَمَ حَالَهَا ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا؟
فَقَالَ (11) : « إِذَا مَضى لَهُ شَهْرٌ لَايَصِلُ إِلَيْهَا فِيهِ ، يُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلى غُرَّةِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ ، وَيَكْتُبُ الشَّهْرَ (12) الَّذِي يُطَلِّقُهَا فِيهِ ، وَيُشْهِدُ عَلى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ ، فَإِذَا مَضى
__________________
فإن ارتابت بالحمل تعتدّ بتسعة أشهر إلاّ أن يقال : إنّ لفظة « لا » في « لا تحيض مثلها » من زيادة النسّاخ ». وستأتي رواية محمّد بن حكيم في الكافي ، ح 10814.
(9) الوافي ، ج 23 ، ص 1174 ، ذيل ح 22987.
(1) في « ن » : « تخفى ».
(2) في الفقيه : « أهله ».
(3) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « ليعلم ».
(4) في « بح » : « ولم يعلم ».
(5) في التهذيب : « طهرها ».
(6) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « م » : « عنه ».
(7) في الوسائل : « يطلّق ».
(8) في « جت » والتهذيب : « والشهود ».
(9) في « بف » : + « ليعلم ».
(10) في « بح ، بخ ، بف » : « لا تصل ».
(11) في « م ، بح ، بن ، جد » : « قال ».
(12) في المرآة : « ويكتب الشهر ؛ لأجل تزويج اختها ، أو الخامسة ، أو للإنفاق عليها ، أو لإخبارها بانقضاء عدّتها ».




