فَلَيْسَ (1) عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، وَتَزَوَّجُ مَنْ (2) شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا (3) ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ (4) وَاحِدَةٌ ». (5)
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَعُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام مِثْلَهُ. (6)
10757 / 6. أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَ (7) حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً (8) ، فَقَدْ بَانَتْ (9) مِنْهُ ، وَتَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ». (10)
10758 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : « الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ (11) ». (12)
__________________
(1) في « بن » والوسائل : + « له ».
(2) في التهذيب والاستبصار : « متى ».
(3) في « بف » : « من ساعتها من شاءت ».
(4) في التهذيب : « ويبينها بتطليقة ».
(5) التهذيب ، ج 8 ، ص 65 ، ح 212 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 296 ، ح 1048 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1178 ، ح 22995 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 176 ، ح 28319.
(6) الوافي ، ج 23 ، ص 1178 ، ح 22995 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 176 ، ذيل ح 28319.
(7) في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد ، عن ابن سماعة » على « أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ». وفيالكافي ، ح 10832 : « أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ».
(8) في الكافي ، ح 10832 : « تطليقة واحدة ».
(9) في « بح ، بف ، جت » والوافي : « فهي بائن » بدل « فقد بانت ».
(10) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح 10832 ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 23 ، ص 1177 ، ح 22992 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 175 ، ح 28315.
(11) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 144 : « العدّة من الماء ، أي ماء المنيّ وما مظنّة له ، وهو الوطء وإن لم ينزل. ويحتمل أن يكون المراد ماء الغسل ، أي ما لم يجب الغسل لم تجب العدّة ».
(12) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يوجب المهر كملاً ، ضمن ح 10851 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام




