10755 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَعَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكْراً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً.
قَالَ : « بَانَتْ مِنْهُ فِي التَّطْلِيقَةِ الْأُولى ، وَاثْنَتَانِ فَضْلٌ ، وَهُوَ خَاطِبٌ يَتَزَوَّجُهَا (1) مَتى شَاءَتْ وَشَاءَ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ ».
قِيلَ لَهُ : فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ (2) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ؟
قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا كَانَ يَكُونُ (3) لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلاً ، فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا رَجْعَةَ لَهُ (4) عَلَيْهَا ؛ قَدْ (5) بَانَتْ مِنْهُ مِنْ (6) سَاعَةِ طَلَّقَهَا ». (7)
10756 / 5. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَطَلَّقَهَا (8) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ،
__________________
طلّق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ». وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 64 ، ح 211 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 296 ، ح 1047 ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح 10832 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 3 ، ص 505 ، ح 4773 ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 124 ، ح 397 ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. وفي تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 77 و 78 ؛ والمقنعة ، ص 527 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفي الأربعة الأخيرة ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 23 ، ص 1178 ، ح 22994 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 176 ، ح 28316.
(1) في « بف » : « تزوّجها ».
(2) في « ن ، بف » والوافي : « أن يمضي ».
(3) في « جت » : « يكون ».
(4) في « بف » : « له ».
(5) في « بن » : « فقد ».
(6) في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « من ».
(7) الوافي ، ج 23 ، ص 1178 ، ح 22996 ؛ وص 1081 ، ح 22787 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 175 ، ح 28314.
(8) في « ن ، بح ، بف ، جت » : « وطلّقها ». وفي التهذيب والاستبصار : « ثمّ طلّقها ».




