مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 530 من 770

فَقَالَ : « قَدْ بَانَتْ (1) مِنْهُ (2) ، وَتَزَوَّجُ (3) إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا ». (4)

10753 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (5) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام (6) أَنَّهُ (7) قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا ، بَانَتْ (8) بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ ». (9)

10754 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (10) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَيْسَ‌ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؛ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، وَتُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ (11) وَاحِدَةٌ ؛ وَإِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا نِصْفُ (12) مَا فَرَضَ ». (13)

__________________

(1) في التهذيب : « قال : إذا طلّقها ولم يدخل بها ، فقد بانت » بدل « فقال : قد بانت ».

(2) في « ن » : « منه ».

(3) في التهذيب : « وتتزوّج ».

(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 64 ، ح 209 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1177 ، ح 22991 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 176 ، ح 28318.

(5) هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار وبعض النسخ المعتبرة من التهذيب. وفي « جت » والمطبوع والتهذيب : + « بن درّاج ». والمراد من جميل في سندنا هذا هو ابن درّاج. كما يعلم من الحديث 10759 وذيله.

(6) في « بن » والوسائل : « عن أبي عبد الله عليه السّلام » بدل « عن أحدهما عليهما السّلام ».

(7) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل والاستبصار : « أنّه ».

(8) في « م ، بف » والوافي : + « منه ».

(9) التهذيب ، ج 8 ، ص 64 ، ح 210 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 296 ، ح 1046 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1177 ، ح 22993 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 170 ، ح 28306 ؛ وص 176 ، ح 28317.

(10) في الاستبصار : « عن أبيه » ، لكنّه مذكور في بعض نسخه المعتبرة.

(11) في التهذيب : « بينهما بتطليقة » بدل « تبينها تطليقة ».

(12) في « بن » والوسائل : « فنصف » بدل « فلها نصف ».

(13) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، صدر ح 10834 ، وفيه هكذا : « في رجل

الصفحة 530 من 770