قَالَ : « نَعَمْ ، وَهِيَ امْرَأَتُهُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ رَاجَعَهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ أَرَادَ (1) أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرى؟
قَالَ : « لَا يُطَلِّقُهَا (2) حَتّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا (3) شَهْرٌ ».
قُلْتُ : فَإِنْ (4) طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ، وَأَشْهَدَ (5) ، ثُمَّ رَاجَعَهَا ، وَأَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا وَمَسَّهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ (6) ، هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَى الْعِدَّةِ (7) الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : فَمَا عِدَّتُهَا؟
قَالَ : « عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ». (8)
23 بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا
10752 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (9) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا؟
__________________
(1) في « بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « وأراد ».
(2) في « بح ، جت » : + « تطليقة اخرى ».
(3) في « بن » والوسائل : « يمسّها ».
(4) في « بن » والوسائل : « وإن ».
(5) في الوافي : + « على طلاقها ».
(6) في « بح ، بف » : « شهراً ».
(7) في « بن » والوسائل : « للعدّة » بدل « على العدّة ».
(8) التهذيب ، ج 8 ، ص 72 ، ح 240 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 300 ، ح 1062 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1075 ، ح 22772 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 148 ، ح 28244.
(9) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ». وفيالتهذيب : « وعن ».




