عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَإِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا ». (1)
10751 / 12. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (3) ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلى؟
فَقَالَ : « يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ (4) بِالشُّهُورِ وَالشُّهُودِ (5) ».
قُلْتُ لَهُ (6) : فَلَهُ (7) أَنْ يُرَاجِعَهَا؟
__________________
(1) الوافي ، ج 23 ، ص 1165 ، ح 22965 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 195 ، ح 28367.
(2) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».
(3) هكذا في « ن ، بح ، بن » والوسائل. وفي « م ، جت ، جد » والمطبوع والتهذيب والاستبصار : « الخزّاز »؟
والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 75.
(4) في الوافي : « يطلّقها واحدة للعدّة ، يعني لا يجوز له أن يطلّقها للعدّة إلاّتطليقة واحدة ، فإن بدا له أن يطلّقها ثانية بعد ما بدا له في المراجعة ، فلا بأس بأنّها أيضاً واحدة ، أمّا إذا كان غرضه أوّلاً من الطلاق أن يراجعها ثمّ يطلّقها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها لتبين منه ، فلا يجوز ذلك ، بل تقع الاولى خاصّة ، ثمّ إن راجعها بعد الاولى فعليه أن يصبر حتّى تضع ما في بطنها ، ثمّ إن تزوّجها بعد [ ما ] طلّقها ثانية فيكون طلاقه للسنّة لا للعدّة. و « بالشهور » يعني كلّما طلّقها للعدّة بعد التطليقة الاولى فلا بدّ من مضيّ شهر من مسّها كما فسّره بعد ، وهذا الذي قلناه في تفسير الواحدة مصرّح به في الأخبار ». ومن هذه الأخبار ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن بكير عن بعضهم ، قال : « في الرجل تكون له المرأة الحامل ، وهو يريد أن يطلّقها ، قال : « إذا أراد الطلاق بعينه ، يطلّقها بشهادة الشهود ، فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع وليواقع ، ثمّ يبدو له فيطلّق أيضاً ، ثمّ يبدو له فيراجع كما يراجع أوّلاً ، ثمّ يبدو له فيطلّق ، فهي التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره إذا كان إذا راجع يريد المواقعة والإمساك ويواقع ». التهذيب ، ج 8 ، ص 72 73.
وقال في الاستبصار بعد نقله لخبر إسحاق بن عمّار عن الإمام الكاظم ، وهو قريب في المعنى من خبر المتن : « لا ينافي [ خبر إسحاق ] الأخبار التي تضمّنت أنّ طلاق الحامل واحدة ، لأنّا إنّما ذكرنا ذلك في طلاق السنّة ، فأمّا طلاق العدّة فإنّه يجوز أن يطلّقها في مدّة حملها إذا راجعها ووطئها ». الاستبصار ، ج 3 ، ص 299.
(5) في الاستبصار : « بالشهود » بدل « بالشهود والشهور ».
(6) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « له ».
(7) في التهذيب : « فلها ».




