قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « طَلَاقُ (1) الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ ». (2)
10746 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلى؟
فَقَالَ : « وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ». (3)
10747 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « طَلَاقُ الْحُبْلى وَاحِدَةٌ ، وَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ ». (4)
10748 / 9. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (5) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً؟
__________________
(1) في الوسائل ، ح 28362 : + « الحامل ».
(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 128 ، ح 441 ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 244. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب نفقة الحبلى المطلّقة ، ح 10818 و 10821 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 133 ، ح 463 ؛ وص 134 ، ح 464 الوافي ، ج 23 ، ص 1080 ، ح 22786 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 59 ، ح 28016 ؛ وص 193 ، ح 28362.
(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 128 ، ح 442 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 71 ، ح 235 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 298 ، ح 1057 ، بسندهما عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران الوافي ، ج 23 ، ص 1079 ، ح 22784 ، الوسائل ، ج 22 ، ص 146 ، ذيل ح 28238 ؛ وص 194 ، ح 28365.
(4) الوافي ، ج 23 ، ص 1080 ، ح 22785 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 195 ، ح 28366.
(5) في التهذيب : « الحسن بن سماعة ».




