خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ». (1)
10735 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا ، ثُمَّ قَدِمَ ، فَأَقَامَ (2) مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ يُعْلِمْهَا (3) بِطَلَاقِهَا ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : قَدْ طَلَّقْتُكِ وَأَشْهَدْتُ عَلى طَلَاقِكِ؟
قَالَ : « يُلْزَمُ الْوَلَدَ ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ». (4)
10736 / 6. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ : مَتى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟
قَالَ : « بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ ، وَفِيهَا أَجَلَانِ : فَسَادُ الْحَيْضِ ، وَفَسَادُ الْحَمْلِ (5) ». (6)
__________________
(1) التهذيب ، ج 8 ، ص 60 ، ح 196 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1044 ، ح 22702 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 137 ، ح 28214.
(2) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « وأقام ».
(3) في التهذيب : « ولم يعلمها ».
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 61 ، ح 197 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1408 ، ح 23533 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 138 ، ح 28215.
(5) في الوافي : « يعني أنّ التسعة أشهر جامعة للأجلين جميعاً إن كانت تحيض كفتها ، وإن كانت حاملاً كفتها ، وفيها تمام الاحتياط ، وكأنّ فسادهما كناية عن انقضاء مدّتها ، وهي في تلك المدّة تنقضي البتّة ».
وفي مرآة العقول ، ج 21 ، ص 137 : « هذا هو المشهور ، وذهب العلاّمة في القواعد وجماعة إلى وجوب التربّص سنة ، وعلى أيّ حال محمول على الرجعي ، وقال الوالد العلاّمة ; : لعلّ المراد بيان علّة الانتظار تسعة أشهر بأنّه يمكن أن تكون حاملاً أو يصير حيضها فاسداً ، ولا ينقضي إلاّبتسعة أشهر بأنترى الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بساعة إلى تسعة أشهر ».
(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 63 ، ح 206 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 295 ، ح 21257 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 269 ، ح 28566.




