مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 52 من 770

قَالَ : فَقَالَ : « لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ ، وَإِنْ (1) لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ». (2)

10000 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ (3) يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ (4) عَلى حُكْمِهِ (5) ، وَلكِنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً ؛ لِأَنَّهُ إِنْ حَدَثَ (6) بِهِ حَدَثٌ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مِيرَاثٌ (7) ». (8)

10001 / 6. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه السّلام : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ، ثُمَّ وَثَبَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا ، فَزَوَّجُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَانِيَةً ، وَالْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ ، كَيْفَ الْحِيلَةُ؟

قَالَ : « لَا تُمَكِّنْ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتّى يَنْقَضِيَ (9) شَرْطُهَا وَعِدَّتُهَا ».

قُلْتُ : إِنَّ شَرْطَهَا سَنَةٌ ، وَلَا يَصْبِرُ لَهَا (10) زَوْجُهَا وَلَا أَهْلُهَا (11) سَنَةً؟

__________________

(1) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل وخلاصة الإيجاز والمتعة : « فإن ».

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 267 ، ح 1150 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن بعض رجاله ، عن عمر بن عبد العزيز. الفقيه ، ج 3 ، ص 465 ، ح 4609 ، معلّقاً عن بكّار بن كردم. خلاصة الإيجاز ، ص 49 ، الباب 3 ، مرسلاً عن بكّار بن كردم ؛ رسالة المتعة ، ص 11 ، ح 21 ، مرسلاً عن ابن بكّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 22 ، ص 667 ، ح 21917 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 72 ، ح 26564.

(3) في الوسائل ، ح 26570 وخلاصة الإيجاز والمتعة : + « أن ».

(4) في « بح ، بخ » : « المرأة ».

(5) في الوافي : « على حكمه ، أي على أن يعطيها ما شاء من غير تعيين للمهر حين العقد ».

(6) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وخلاصة الإيجاز والمتعة. وفي المطبوع : « إن احدث ».

(7) في المرآة : « ظاهر أكثر الأصحاب اتّفاقهم على عدم جواز تفويض البضع في المتعة ، وأنّه لا بدّ فيه من تعيين المهر. ويمكن حمل الخبر على أنّها وكّلته في تعيين المهر فعيّنه وأجرى الصيغة بعد التعيين ويكون قوله عليه السّلام : لا بدّ أن يعطيها ، محمولاً على تأكّد الاستحباب ».

(8) رسالة المتعة ، ص 14 ، ح 36 ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص 56 ، الباب 3 ، مرسلاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 22 ، ص 669 ، ح 21921 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 75 ، ح 26570 ؛ وفيه ، ص 67 ، ح 26548 ، وتمام الرواية فيه : « إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث ».

(9) في الوافي : « تنقضي ».

(10) في الوافي : « لها ».

(11) في « بخ » : « زوجها ولا أهلها ».

الصفحة 52 من 770