سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ ، فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ (1) امْرَأَتُهُ عَلَى الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا (2) عَلى طَلَاقِهَا؟
قَالَ (3) : « لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ (4) ». (5)
10727 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، ثُمَّ قَدِمَ وَأَرَادَ طَلَاقَهَا ، وَكَانَتْ (6) حَائِضاً ، تَرَكَهَا حَتّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا (7) ». (8)
__________________
(1) في « بف » : « استقبلت ».
(2) في الاستبصار : « أشهد ».
(3) في التهذيب : « فقال ».
(4) في الوافي : « قيّده الشيخ رحمه الله في الاستبصار بما إذا كانت حائضاً ، حملاً على الخبر الآتي ، ويظهر من العنوان ومتن المقنعة اشتراط الاستبراء بحيضة وإن لم يواقعها ، ولا دلالة في الخبرين على ذلك بوجه ».
(5) التهذيب ، ج 8 ، ص 63 ، ح 207 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 296 ، ح 1045 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1072 ، ح 22767 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 53 ، ح 28002.
(6) في الاستبصار : « فكانت ».
(7) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 134 : « ظاهر كلام المصنّف أنّه يجب مع حضور الزوج من سفر ، استبراؤها بحيضة على أيّ حال ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب ، حيث قال : والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلّق امرأته حتّى يستبرئها بحيضة وإن لم يواقعها ، والظاهر أنّه عبارة المقنعة ، ثمّ أورد الشيخ هذين الخبرين ولم أر غيرهما ، قال بذلك ، والأولى حمل الخبر الأوّل على ما إذا كانت حائضاً كما يدلّ عليه الخبر الثاني ، وبه أوّله في الاستبصار حيث قال بعد إيراد الخبر الأوّل بعد الثاني : فالوجه في هذا الخبر أن يحمله على ما تضمّنه الخبر الأوّل من أنّه إنّما لم يقع طلاقه من حيث كانت حائضاً ؛ لأنّها لو كانت طاهراً لوقع الطلاق ، كما كان يقع لو لم يكن غائباً أصلاً. ويحتمل أيضاً أن يكون مختصّاً بمن غاب عن زوجته في طهر قربها فيه بجماع وعاد ، وهي في ذلك الطهر لم يجز أن يطلّقها إلاّبعد استبرائها بحيضة ». وانظر : التهذيب ، ج 8 ، ص 63 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 296.
(8) التهذيب ، ج 8 ، ص 64 ، ح 208 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 295 ، ح 1044 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1071 ، ح 22766 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 53 ، ح 28001.




