دَخَلَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ». فَقَالَ : زَوْجٌ وَغَيْرُ زَوْجٍ عِنْدِي سَوَاءٌ ، فَقُلْتُ : سَمِعْتَ فِي هذَا شَيْئاً؟ فَقَالَ : لَا ، هذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّأْيِ.
قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَلَيْسَ نَأْخُذُ (1) بِقَوْلِ ابْنِ بُكَيْرٍ ؛ فَإِنَّ الرِّوَايَةَ : « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ». (2)
10725 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى بَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا؟
قَالَ : هِيَ مَعَهُ كَمَا كَانَتْ فِي التَّزْوِيجِ.
قَالَ : قُلْتُ لَهُ (3) : فَإِنَّ (4) رِوَايَةَ رِفَاعَةَ « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ ».
فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ : هذَا زَوْجٌ ، وَهذَا مِمَّا رَزَقَ اللهُ مِنَ الرَّأْيِ ، وَمَتى مَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَبَانَتْ مِنْهُ (5) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَتَزَوَّجَهَا (6) الْأَوَّلُ ، فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ كَمَا كَانَتْ.
قَالَ : فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ : هذَا بِرِوَايَةِ مَنْ (7)؟
__________________
(1) في « بح » : « يأخذ ».
(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 30 ، ح 88 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 271 ، ح 963 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1028 ، ح 22663 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 114 ، ح 28153 ؛ وفيه ، ص 125 ، ح 28177 ، إلى قوله : « أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال : نعم ».
(3) في « م ، ن ، بخ ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « له ».
(4) في « ن » : « فإنّه ».
(5) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : « منه ».
(6) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وتزوّجها ».
(7) في « م ، بح ، بن ، جد » : « من ».




