مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 515 من 770

طَلَّقَهَا (1) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ؛ إِنَّ ذلِكَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ (2) (3)

10724 / 3. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَصَفْوَانَ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتّى بَانَتْ مِنْهُ ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، فَطَلَّقَهَا أَيْضاً (4) ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا (5) زَوْجُهَا (6) الْأَوَّلُ : أَيَهْدِمُ ذلِكَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ : وَكَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يَقُولُ : الْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى‌ تَبِينَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَهُ (7) عَلى طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ.

قَالَ (8) : وَذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْهَا ، فَأَجَابَهُ بِهذَا الْجَوَابِ ، فَقَالَ لَهُ : سَمِعْتَ فِي هذَا شَيْئاً؟ فَقَالَ (9) : رِوَايَةَ رِفَاعَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ رِفَاعَةَ رَوى (10) : « إِذَا‌

__________________

(1) في « بح » : « ثمّ تزوّجها رجل ، ثمّ طلّقها ».

(2) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 130 131 : « اختلف الأصحاب في أنّه هل يهدم المحلّل ما دون الثلاث أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وابن إدريس إلى أنّه يهدم ، ونقل عن بعض فقهائنا القوم بعدم الهدم ، ولم يذكر القائل به على التعيين ، لكن يدلّ عليه الأخبار. وأمّا الهدم بمحض انقضاء العدّة بدون المحلّل فلم يقل به أحد من أصحابنا ، وإنّما نسب ذلك إلى ابن بكير ، ويظهر من الصدوق في الفقيه القول به ، لكن لم تنسب إليه ، وكلام المصنّف أيضاً يوهمه ، نعم على المشهور هذا إنّما يورث عدم التحريم المؤبّد في التاسعة ». وقال الشهيد الثاني بعد نقله الرواية ومناقشة سندها : « وكيف كان فهو بالإعراض عنه حقيق ؛ لما ذكرناه من شذوذه ومخالفته للقرآن ، بل لسائر علماء الإسلام ». المسالك ، ج 9 ، ص 129.

(3) الوافي ، ج 23 ، ص 1027 ، ح 22662 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 115 ، ح 28155 ، إلى قوله : « ما لم يراجع ويمسّ ».

(4) في الوافي : « أيضاً ».

(5) في « م ، ن ، بن ، جت » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « تزوّجت ».

(6) في « بح » : « زوجها ».

(7) في الوسائل ، ح 28153 : « عنده ».

(8) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع والتهذيب والاستبصار : + « ابن سماعة ».

(9) في « بن » والوسائل : « قال ». وفي « بح ، جت » : + « في ».

(10) في التهذيب والاستبصار : + « أنّه ».

الصفحة 515 من 770