مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 514 من 770

قَالَ : « لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَيَمَسَّ (1) ». (2)

10723 / 2. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَتَرَكَهَا (3) حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا (4) مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا (5) ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ.

قَالَ : « لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَيَمَسَّ ».

وَكَانَ (6) ابْنُ بُكَيْرٍ وَأَصْحَابُهُ يَقُولُونَ هذَا ، فَأَخْبَرَنِي (7) عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هذَا؟

قَالَ (8) : قُلْتُهُ مِنْ قِبَلِ رِوَايَةِ رِفَاعَةَ ، رَوى (9) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ يَهْدِمُ مَا مَضى.

قَالَ : قُلْتُ لَهُ (10) : فَإِنَّ رِفَاعَةَ إِنَّمَا قَالَ : طَلَّقَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ‌

__________________

(1) في « بن » : « ويمسّها ». وقال الشيخ الطوسي قدّس سرّه في التهذيب : « قوله عليه السّلام : له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع ويمسّ ، يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوّجت زوجاً آخر ، ثمّ فارقها بموت أو طلاق ؛ لأنّه متى كان الأمر على ما وصفناه جاز له أن يتزوّجها أبداً ؛ لأنّ الزوج يهدم الطلاق الأوّل ، وليس في الخبر أنّه يجوز له أن يتزوّجها وإن لم تتزوّج زوجاً غيره ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه » ثمّ ذكر رواية رفاعة ورواية ابن بكير الآتيتين لتأييد ما ذكره. التهذيب ، ج 8 ، ص 29 30.

وفي المرآة : « له أن يتزوّجها ، أي مع تحلّل المحلّل ، فالمراد عدم التحريم المؤبّد في التاسعة ».

(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 29 ، ح 87 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 270 ، ح 962 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1027 ، ح 22661 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 115 ، ذيل ح 28155.

(3) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « ثمّ تركها ».

(4) في « بف » : + « فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ زوّجها ، ثمّ طلّقها ».

(5) في « م ، ن ، بخ ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « أن يراجع ».

(6) في « م ، ن ، بن ، جد » : « ما لم يمسّ ويراجع فكان » بدل « ما لم يراجع ويمسّ وكان ».

(7) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « وأخبرني ».

(8) في « ن ، بح ، بخ » : + « فقال ».

(9) في « بخ ، بف » والوافي : « وروى ».

(10) في « م ، بن ، جد » : « قلت » بدل « قال : قلت له ».

الصفحة 514 من 770