مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 513 من 770

الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا عليه السّلام : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ (1) الَّذِي لَاتَحِلُّ (2) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَتَزَوَّجَهَا (3) غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ؟

قَالَ : « لَا ، حَتّى يَبْلُغَ ».

فَكَتَبْتُ (4) إِلَيْهِ : مَا حَدُّ الْبُلُوغِ؟

فَقَالَ : « مَا أَوْجَبَ (5) عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْحُدُودَ ». (6)

18 بَابُ مَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَمَا لَايَهْدِمُ‌

10722 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (7) فِي (8) رَجُلٍ (9) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا (10) حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا (11) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا (12) ، فَتَرَكَهَا (13) حَتّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ؛ يَعْنِي يَمَسَّهَا.

__________________

(1) في الاستبصار : « بالطلاق ».

(2) في « بح ، جت » : « لا يحلّ ».

(3) في « بخ ، بف » : « فيزوّجها ».

(4) في « بح ، جت » : « فكتب ». وفي التهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « وكتبت ».

(5) في الوسائل : + « الله ».

(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 33 ، ح 100 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 274 ، ح 975 ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص 394 ، ح 1383 ، عن عليّ بن الفضل ، من قوله : « ما حدّ البلوغ؟ » الوافي ، ج 21 ، ص 289 ، ح 21243 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 130 ، ح 28195.

(7) في الاستبصار : + « قال : سألته ».

(8) في التهذيب والاستبصار : « عن ».

(9) في الوافي : « الرجل ».

(10) في التهذيب : « لا يراجعها ».

(11) في « بخ » : « يزوّجها ».

(12) في التهذيب والاستبصار : + « فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلّقها ».

(13) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وتركها ».

الصفحة 513 من 770