مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 512 من 770

الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا (1) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَيَذُوقَ (2) عُسَيْلَتَهَا (3) ». (4)

10719 / 4. صَفْوَانُ (5) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (6) ، فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ (7) لَمْ تَحِلَّ (8) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا ، لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا (9) (10)

10720 / 5. صَفْوَانُ (11) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْمُطَلَّقَةِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ : « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا ». (12)

10721 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

(1) في الوسائل : « له » بدل « لزوجها ».

(2) في « بح ، بف ، جت » : « يذوق » بدون الواو.

(3) « العسيلة » لذّة الجماع. انظر : الصحاح ، ج 5 ، ص 1764 ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 445 ( عسل ).

(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 33 ، ح 98 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 274 ، ح 973 ، معلّقاً عن الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 116 ، ح 364 ، عن سماعة بن مهران ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 23 ، ص 1026 ، ح 22658 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 118 ، ح 28159.

(5) السند معلّق على سابقه. ويجري عليه الطرق الأربعة المتقدّمة.

(6) في « بخ » : « العدّة ».

(7) في التهذيب : « ثلاثاً ». وفي الاستبصار : « ثلاثة ».

(8) في « ن » : « لم يحلّ ».

(9) لم ترد هذه الرواية في « بف ».

(10) التهذيب ، ج 8 ، ص 33 ، ح 99 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 274 ، ح 974 ، معلّقاً عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام. الكافي ، كتاب النكاح ، باب تحليل المطلّقة لزوجها ومايهدم الطلاق الأوّل ، ح 9820 ، بسند آخر. النوادر للأشعري ، ص 112 ، ح 276 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 499 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1027 ، ح 22659 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 113 ، ح 28151.

(11) في حاشية « بخ » : + « بن يحيى ». والسند معلّق كسابقه.

(12) الوافي ، ج 23 ، ص 1026 ، ح 22660 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 114 ، ح 28152.

الصفحة 512 من 770