عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَرْأَةُ الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟
قَالَ : « هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ؛ فَهِيَ (1) الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ (2) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».
وَقَالَ : « الرَّجْعَةُ بِالْجِمَاعِ (3) ، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ». (4)
10718 / 3. الرَّزَّازُ (5) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الْمَرْأَةُ الَّتِي (6) لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ؟
قَالَ : « هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ ، ثُمَّ تُرَاجَعُ ، ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ (7) ؛ فَهِيَ (8)
__________________
(1) في « م ، بن ، جد » : « وهي ».
(2) في « م ، بح ، جد » : « لزوجها ».
(3) في الكافي ، ح 10707 : « المراجعة هي الجماع » بدل « الرجعة بالجماع ». وفي التهذيب والاستبصار : « المراجعة في الجماع » بدلها.
(4) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ المراجعة لا تكون إلاّبالمواقعة ، ح 10707 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 44 ، ح 135 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 280 ، ح 994 ، معلّقاً عن الكليني في كتاب الطلاق ، وفي كلّها من قوله : « الرجعة بالجماع ». تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 118 ، ح 372 ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 8 ، ص 44 ، ح 137 ؛ وص 45 ، ح 138 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 280 ، ح 995 ؛ وص 281 ، ح 996 الوافي ، ج 23 ، ص 1026 ، ح 22657 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 120 ، ح 28163.
(5) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : « محمّد بن جعفر الرزّاز ».
(6) في « بح ، بخ ، بف ، جد » : « التي ».
(7) في « بخ » : « ثالثة ».
(8) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « وهي ».




