مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 510 من 770

فَقَالَ : « أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ عِنْدِي ، وَأَرَدْتُ (1) أَنْ أُطَلِّقَهَا ، فَتَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا (2) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدْتُ عَلى ذلِكَ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَدَخَلْتُ بِهَا ، وَتَرَكْتُهَا حَتّى (3) طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا (4) عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكْتُهَا ، حَتّى إِذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَدَخَلْتُ بِهَا (5) ، حَتّى إِذَا طَمِثَتْ وَطَهُرَتْ (6) طَلَّقْتُهَا عَلى‌ طُهْرٍ بِغَيْرِ (7) جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ، وَإِنَّمَا فَعَلْتُ (8) ذلِكَ بِهَا ، إِنَّهُ (9) لَمْ يَكُنْ لِي بِهَا حَاجَةٌ (10) ». (11)

10717 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛ وَ (12) حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

(1) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب وتفسير العيّاشي : « فأردت ».

(2) في « بح » : + « على طهر ».

(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع والوافي : + « إذا ».

(4) في « بح ، بخ ، جت » : « طلّقها ».

(5) في « بح » : « بها ». وفي تفسير العيّاشي : + « ومسستها ثمّ تركتها ».

(6) في « جد » وتفسير العيّاشي : « فطهرت ».

(7) في « بخ » : « من غير ».

(8) في « بف » : « جعلت ».

(9) في التهذيب وتفسير العيّاشي : « لأنّه ». وفي الوافي : « لأنّي ».

(10) في الوافي : « إن قيل : ما فعله عليه السّلام هو بعينه ما مرّ من تفسير الضرار ، فكيف صدر منه مثله؟ قلنا : لعلّ الفارق وقوع الوقاع هنا وفقده هناك ؛ فإنّه إذا لم يطلّقها حتّى يكاد يخلو أجلها في كلّ مرّة ، ولم يواقعها بعد الرجعة في كلّ مرّة ، بقيت بلا وقاع إلى تسعة أشهر غالباً أو أكثر ، مع أنّ غاية صبرها منه ليست إلاّ أربعة أشهر ، وهذا هو الضرار ؛ ولهذا نهى الله عمّا كانوا يفعلون ، واشترط الوقاع بعد المراجعة حتّى يصحّ الطلاق إن لم يكن له بها حاجة ».

(11) التهذيب ، ج 8 ، ص 41 ، ح 125 ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 118 ، ح 370 ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1025 ، ح 22656 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 119 ، ح 28161.

(12) في السند تحويل بعطف « حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة وعليّ بن خالد » على « عدّة من‌أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر ».

الصفحة 510 من 770