16 بَابٌ
10715 / 1. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام فِي الْرَّجُلِ (1) يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَمْضِيَ (2) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلاَّ يَوْماً ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي مَجْلِسٍ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ فَعَلَ ذلِكَ فِي آخِرِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ (3) أَيْضاً.
قَالَ (4) : فَقَالَ : « إِذَا أَدْخَلَ (5) الرَّجْعَةَ ، اعْتَدَّتْ (6) بِالتَّطْلِيقَةِ الْأَخِيرَةِ ؛ وَإِذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ ». (7)
17 بَابُ الَّتِي لَاتَحِلُّ لِزَوْجِهَا (8) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
10716 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي (9) لَايَحِلُّ (10) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (11)؟
__________________
ج 22 ، ص 137 ، ح 28213.
(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « في رجل ».
(2) في « م ، ن ، جد » : « يمضي ».
(3) في الوسائل والتهذيب : « أشهر ».
(4) في « بف » : « قال ».
(5) في « بخ » والوافي : « دخل ». وفي التهذيب : « تخلّل ».
(6) في المرآة : « اعتدّت ، أي معتبرة ، لا أنّه يحتاج إلى العدّة ».
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 43 ، ح 132 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1055 ، ح 22731 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 139 ، ح 28218.
(8) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « له » بدل « لزوجها ». وفي « بن » : « لزوجها ».
(9) في « بخ ، بف » : « التي ».
(10) في « ن ، بخ ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي : « لا تحلّ ».
(11) في « جد » : « غيره ».




