مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 507 من 770

15 بَابٌ‌

10712 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلى زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً طَلَاقَ الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِيحاً يَعْنِي عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلى ذلِكَ ثُمَّ أَنْكَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ إِنْكَارُهُ (1) الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ (2) رَجْعَةٌ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَحْلِفَ (3) أَنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَهُوَ (4) خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ (5) ». (6)

__________________

(1) في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي : « إنكار ». وفي التهذيب : « أنكر ».

(2) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « الطلاق ».

(3) في « ن » : « ما تستحلف ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : « ما يستحلف ». وفي الوسائل : « أن تستحلف ». وفي‌مرآة العقول ، ج 21 ، ص 126 : « بعد أن يستحلف ، لعلّ المعنى أنّه إذا ادّعى الزوج على الزوجة أنّ إنكاره للطلاق كان في أثناء العدّة فيكون رجوعاً ، وإذا أنكر له الزوجة فالقول قولها ؛ لأنّها منكرة ، لكن للزوج أن يستحلفها على ذلك ، فعلى هذا يقرأ « يستحلف » على بناء المعلوم ، وهو موافق للُاصول ، ولو قرئ على بناء المجهول يمكن حمله على اليمين المردودة ».

وقال المحقّق الحلّي قدّس سرّه : « وإذا ادّعت انقضاء العدّة ، فادّعى الرجعة قبل ذلك ، فالقول قول المرأة ، ولو راجعها فادّعت بعد الرجعة انقضاء العدّة قبل الرجعة ، فالقول قول الزوج ؛ إذ الأصل صحّة الرجعة ». شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 595 596.

(4) في « جت » : « هو » بدون الواو.

(5) في التهذيب : « وهو خاطب من الخطّاب ». وفي المرآة : « يدلّ على أنّ إنكار الطلاق رجعة ، وظاهر الأصحاب اتّفاقهم عليه ».

(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 42 ، ح 129 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1050 ، ح 22717 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 136 ، ح 28211.

الصفحة 507 من 770