10708 / 2. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ (1) يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ : « لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ » وَقَالَ : « لَا يُطَلِّقُ (2) التَّطْلِيقَةَ الْأُخْرى حَتّى يَمَسَّهَا (3) ». (4)
10709 / 3. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ (5) بُكَيْرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام يَقُولُ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، وَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا (6) حَتّى تَنْقَضِيَ (7) عِدَّتُهَا إِلاَّ أَنْ (8)
__________________
اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 8 ، ص 44 ، ح 137 و 138 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 280 ، ح 995 و 996 الوافي ، ج 23 ، ص 1046 ، ح 22707 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 140 ، ح 28221.
(1) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الرجل ».
(2) في التهذيب : « لا تطلّق ».
(3) في الوافي : « يعني إن كان غرضه من الرجعة أن يطلّقها اخرى حتّى تبين منه ، فلا يتمّ مراجعتها ، ولا يصحّ طلاقها بعد المراجعة ، أو لايحسب من الثلاث حتّى يمسّها. وإن كان غرضه من الرجعة أن تكون في حبالته ، وله فيها حاجة ، ثمّ بدا له أن يطلّقها ، فلا حاجة إلى المسّ ، ويصحّ طلاقها ، ويحسب من الثلاث. وبهذا التأويل تتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب. وإنّما جاز هذا التأويل لأنّه كان أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة الطلاق والبينونة ، كما يستفاد من كثير من الأخبار ، ويشار إليه بقولهم عليهم السّلام ، وإلاّ فإنّما هي واحدة حتّى ربّما صدر ذلك عن الأئمّة عليهم السّلام ، كما مضى في حديث أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : إنّما فعلت ذلك بها ؛ لأنّي لم يكن لي بها حاجة ».
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 44 ، ح 134 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 280 ، ح 993 ، معلّقاً عن الكليني. راجع : التهذيب ، ج 8 ، ص 46 ، ح 143 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 284 ، ح 1004 الوافي ، ج 23 ، ص 1046 ، ح 22706 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 141 ، ح 28222.
(5) في التهذيب : + « ابن ». وهو سهو ؛ فإنّ المراد من ابن بكير ، عبدالله بن بكير المنصرف إلى عبدالله بن بكير بن أعين ، وهو لم يثبت روايته عن أبي جعفر عليه السّلام.
(6) في الفقيه : + « بعد ذلك ».
(7) في « ن ، بخ » : « ينقضي ».
(8) في « جد » وحاشية « م » : + « يكون ». وفي الفقيه : « أو » بدل « إلاّ أن ».




