قَالَ : « هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ (1) الْعِدَّةُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلى رَجْعَتِهَا؟
قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ ».
قُلْتُ : فَإِنْ غَفَلَ (2) عَنْ (3) ذلِكَ؟
قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ حِينَ يَذْكُرُ (4) ، وَإِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ (5) لِمَكَانِ الْمِيرَاثِ ». (6)
14 بَابُ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَاتَكُونُ (7) إِلاَّ بِالْمُوَاقَعَةِ
10707 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَ (8) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُرَاجَعَةُ هِيَ (9) الْجِمَاعُ (10) ، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ». (11)
__________________
(1) في « بخ » : « لم ينقض ».
(2) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « أغفل ».
(3) في الوافي : « من ».
(4) في « بخ ، بف » : « تذكّر ».
(5) في الوسائل : « ذلك ».
(6) راجع : المحاسن ، ص 319 ، كتاب العلل ، ح 50 الوافي ، ج 23 ، ص 1044 ، ح 22701 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 134 ، ح 28205.
(7) في « ن ، بح ، جت » : « لا يكون ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.
(8) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».
(9) في « بخ ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « في ».
(10) في الكافي ، ح 10717 : « الرجعة بالجماع » بدل « المراجعة هي الجماع ».
(11) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، ذيل ح 10717 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعليّ بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. التهذيب ، ج 8 ، ص 44 ، ح 135 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 280 ، ح 994 ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 118 ، ذيل ح 372 ، عن أبي بصير ، مع




