مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 504 من 770

قَالَ : « هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ (1) الْعِدَّةُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلى رَجْعَتِهَا؟

قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ غَفَلَ (2) عَنْ (3) ذلِكَ؟

قَالَ : « فَلْيُشْهِدْ حِينَ يَذْكُرُ (4) ، وَإِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ (5) لِمَكَانِ الْمِيرَاثِ ». (6)

14 بَابُ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَاتَكُونُ (7) إِلاَّ بِالْمُوَاقَعَةِ‌

10707 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ (8) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْمُرَاجَعَةُ هِيَ (9) الْجِمَاعُ (10) ، وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ». (11)

__________________

(1) في « بخ » : « لم ينقض ».

(2) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « أغفل ».

(3) في الوافي : « من ».

(4) في « بخ ، بف » : « تذكّر ».

(5) في الوسائل : « ذلك ».

(6) راجع : المحاسن ، ص 319 ، كتاب العلل ، ح 50 الوافي ، ج 23 ، ص 1044 ، ح 22701 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 134 ، ح 28205.

(7) في « ن ، بح ، جت » : « لا يكون ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.

(8) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(9) في « بخ ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « في ».

(10) في الكافي ، ح 10717 : « الرجعة بالجماع » بدل « المراجعة هي الجماع ».

(11) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ، ذيل ح 10717 ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ؛ وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعليّ بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. التهذيب ، ج 8 ، ص 44 ، ح 135 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 280 ، ح 994 ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 118 ، ذيل ح 372 ، عن أبي بصير ، مع

الصفحة 504 من 770