قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَأَحْضَرَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ قَالَ : اشْهَدَا (1) أَنَّ امْرَأَتَيَّ هَاتَيْنِ طَالِقٌ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ ، أَيَقَعُ الطَّلَاقُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ». (2)
13 بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ
10702 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الَّذِي يُرَاجِعُ وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : « يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَلَا أَرى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً ». (3)
10703 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « يُشْهِدُ رَجُلَيْنِ إِذَا طَلَّقَ وَإِذَا رَجَعَ (4) ، فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِيَهَا ، فَلْيُشْهِدِ الْآنَ عَلى مَا صَنَعَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ؛ فَإِنْ (5) كَانَ لَمْ يُشْهِدْ حِينَ طَلَّقَ ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ (6) ». (7)
__________________
(1) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والتهذيب : « اشهدوا ».
(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 50 ، ح 156 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1040 ، ح 22694 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 51 ، ح 27998.
(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 42 ، ح 126 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1043 ، ح 22699 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 134 ، ح 28204.
(4) في « ن ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « راجع ».
(5) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « وإن ».
(6) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 123 : « ظاهره وجوب الإشهاد في الرجعة وعدم بطلانها بتركه ، وحمل على تأكّد الاستحباب كما يدلّ عليه الأخبار والآية ».
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 42 ، ح 127 ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة ... ، ح 10687 الوافي ، ج 23 ، ص 1043 ، ح 22697 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 135 ، ح 28209.




