مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 500 من 770

طَلَّقَ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ (1) ، فَإِنَّمَا هِيَ (2) وَاحِدَةٌ؟

فَقَالَ : « هُوَ كَمَا بَلَغَكُمْ ». (3)

11 بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَفَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ أَوْ طَلَّقَ

بِحَضْرَةِ قَوْمٍ وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ : اشْهَدُوا‌

10697 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَشْهَدَ الْيَوْمَ رَجُلاً ، ثُمَّ مَكَثَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ؟

فَقَالَ : « إِنَّمَا أُمِرَ (4) أَنْ يُشْهَدَا جَمِيعاً ». (5)

10698 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا ، فَقَالَ : فُلَانَةُ طَالِقٌ ، وَقَوْمٌ يَسْمَعُونَ‌ كَلَامَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُمُ (6) : اشْهَدُوا : أَيَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟

قَالَ : « نَعَمْ ، هِيَ (7) شَهَادَةٌ ، أَفَتُتْرَكُ مُعَلَّقَةً (8)؟ ». (9)

__________________

(1) في « جد » : « مرّة ».

(2) في « بن » : « فهي » بدل « مرّة فإنّما هي ». وفي حاشية « بن » : « فإنّما » بدلها.

(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 53 ، ح 170 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 286 ، ح 1009 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1058 ، ح 22735 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 63 ، ح 28028.

(4) في « بف » : « أمرت ».

(5) التهذيب ، ج 8 ، ص 50 ، ح 157 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 285 ، ح 1005 ، معلّقاً عن الكليني. راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 50 ، ح 158 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 285 ، ح 1006 الوافي ، ج 23 ، ص 1039 ، ح 22689 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 49 ، ح 27993.

(6) في التهذيب : « لهم ».

(7) في الفقيه والتهذيب : « هذه ».

(8) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 121 : « أفتترك معلّقة ، أي لا ذات زوج ولا مطلّقة ؛ لأنّها مطلّقة في الواقع.

الصفحة 500 من 770