مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 499 من 770

قَالَ : « هِيَ وَاحِدَةٌ ». (1)

10695 / 3. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الْأَسَدِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إِنْ كَانَتْ عَلى طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ (2) عَلى طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ». (3)

10696 / 4. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو (4) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً (5) مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ (6) ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَقَدْ كَانَ يَبْلُغُنَا عَنْكَ وَعَنْ آبَائِكَ عليهم السّلام أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا‌

__________________

(1) التهذيب ، ج 8 ، ص 52 ، ح 168 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 285 ، ح 1007 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1057 ، ح 22733 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 62 ، ح 28024.

(2) هكذا في « م ، بن ، جد » والوافي والاستبصار والوسائل. وفي « جت » بالياء والتاء معاً. وفي سائر النسخ والمطبوع : « لم يكن ».

(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 52 ، ح 169 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 285 ، ح 1008 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 287 ، ذيل ح 1015 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 54 ، ذيل ح 176 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، صدر ح 10666 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 55 ، صدر ح 179 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 288 ، صدر ح 1081 ، بسند آخر. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، صدر ح 10658 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 47 ، صدر ح 146 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، وفي الخمسة الأخيرة هذه الفقرة : « وإن لم يكن على طهر فليس بشي‌ء » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1058 ، ح 22734 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 61 ، ح 28022.

(4) في التهذيب والاستبصار : + « الخثعمي ».

(5) في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « امرأته ».

(6) في الاستبصار : « مرّة ».

الصفحة 499 من 770