10 بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ أَكْثَرَ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ
10693 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (1) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ (2) ، وَهِيَ طَاهِرٌ؟
قَالَ : « هِيَ وَاحِدَةٌ (3) ». (4)
10694 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (5) ، عَنْ زُرَارَةَ (6) :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ (7) ثَلَاثاً؟
__________________
ص 1034 ، ح 22676 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 41 ، ح 27973 ، من قوله : « ليس الطلاق إلاّكما روى بكير بن أعين ».
(1) في الوسائل : + « جميعاً ».
(2) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بن » : « في مجلس ثلاثاً » بدل « ثلاثاً في مجلسواحد ». وفي المطبوع والوافي : + « أو أكثر ».
(3) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 119 : « اتّفق الأصحاب على أنّ الطلاق بالعدد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعه ، وأنّه يشترط لوقوع العدد تخلّل الرجعة ، ولكن اختلفوا في أنّه هل يقع باطلاً من رأس ، أو تقع واحدة ويلغو الزائد؟ فذهب الأكثر إلى الثاني ؛ لوجود المقتضي وعدم صلاحية التفسير للمانعيّة ، وبه مع ذلك روايات كثيرة. وذهب المرتضى في قول وابن أبي عقيل وابن حمزة إلى الأوّل ؛ لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ، واحتجّوا أيضاً بأنّ المقصود غير واقع ، والصالح للوقوع غير مقصود. واجيب بأنّ قصد الثلاث يستلزم قصد كلّ واحدة ».
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 53 ، ح 171 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 286 ، ح 1010 ، بسندهما عن زرارة ، مع اختلاف يسير. راجع : قرب الإسناد ، ص 63 ، ح 195 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 107 ، ح 262 الوافي ، ج 23 ، ص 1057 ، ح 22732 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 61 ، ح 28023.
(5) في التهذيب : + « بن درّاج ».
(6) في الاستبصار : « عن زرارة ».
(7) في الاستبصار : + « واحد ».




