مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 493 من 770

وَالَّذِي سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَنْ يُخَلِّيَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا ، أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلى تَطْلِيقَةٍ وَهِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ (1) ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ، وَكُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هذَا فَبَاطِلٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ». (2)

10687 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا (3) وَاحِدَةً مَكَانَهَا (4) مِنْ (5) غَيْرِ جِمَاعٍ ، يُشْهِدُ عَلى طَلَاقِهَا ؛ فَإِذَا (6) أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، أَشْهَدَ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ ». (7)

10688 / 9. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ ، طَلَّقَهَا فِي (8) قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ ، فَإِنْ رَاجَعَهَا (9) قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ‌

__________________

(1) في « بح ، بخ ، بف » : « لم ينقض ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(2) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح 10665 ؛ وباب الوقت الذي تبين منه المطلّقة ... ، ح 10769 و 10775 الوافي ، ج 23 ، ص 1020 ، ح 22648 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 106 ، ح 28136.

(3) في « ن ، جد » : « فيطلّقها ».

(4) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « مكانها واحدة ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « مكانها ».

(5) في « م ، بن » والوسائل : « في ».

(6) في « بن » والوسائل : « وإذا ».

(7) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ح 10673 ، بسند آخر ، إلى قوله : « يشهد على طلاقها ». قرب الإسناد ، ص 253 ، ح 998 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 23 ، ص 1020 ، ح 22649 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 106 ، ح 28137.

(8) في « بح ، جت » والتهذيب والاستبصار : « في ».

(9) في « بف ، جت » والوافي : « وإن راجعها ». وفي هامش المطبوع : « المراد بالرجوع هاهنا معناه الأعمّ ، وهوالتحليل مطلقاً ».

الصفحة 493 من 770