غَيْرِهِنَّ فِي الدَّمِ (1) إِذَا حَضَرَتْهُ (2) ».
فَقُلْتُ (3) : فَإِنْ (4) أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ ، أَيَكُونُ طَلَاقاً؟
فَقَالَ : « مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ ، أُجِيزَتْ (5) شَهَادَتُهُ عَلَى الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَ (6) مِنْهُ خَيْراً (7) ». (8)
10686 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (9) وَغَيْرِهِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ فِي كِتَابِهِ ،
__________________
(1) في الوافي : « في الدم ، أي القتل والجروح ».
(2) في الوسائل والتهذيب ، ج 8 : « حضرنه ». وفي قرب الإسناد : « وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته ».
(3) في الوسائل وقرب الإسناد : « قلت ».
(4) في « ن ، بح » : « إذا ».
(5) في « ن ، جت » : « أجزت ». وفي « بخ ، بف » : « أجزأت ».
(6) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوسائل وقرب الإسناد : « أن يعرف ».
(7) في « ن » والوسائل : « خير ».
وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب اعتبار العدالة في شهود الطلاق ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى الاكتفاء بالإسلام ، واستدلّ بهذا الخبر ، واجيب بأنّ قوله عليه السّلام : « بعد أن تعرف منه خيراً » يمنعه. وأورد الشهيد الثاني بأنّ الخير قد يعرف من المؤمن وغيره إلى أن قال : والظاهر أنّ مراده بالناصب مَن كان على خلاف الحقّ كما هو الشائع في الأخبار ».
(8) التهذيب ، ج 8 ، ص 49 ، ح 152 ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص 365 ، ح 1309 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 46 ، ح 3298 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 284 ، ح 783 ، بسند آخر من قوله : « فقلت : فإن أشهد رجلين ناصبيّين ». وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 48 ، ح 3302 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 283 ، ح 778 ، بسند آخر ، من قوله : « من ولد على الفطرة ». فقه الرضا عليه السّلام ، ص 307 ، من قوله : « من ولد على الفطرة ». راجع : الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح 14526 و 14529 و 14530 و 14531 و 14534 الوافي ، ج 23 ، ص 1018 ، ح 22647 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 26 ، ح 27930 ؛ وفيه ، ص 23 ، ح 27921 ، إلى قوله : « فقال : ليس هذا بطلاق ».
(9) كذا في النسخ والمطبوع. لكنّ الظاهر أنّ الصواب « بكير » بدل « ابن بكير ». وتقدّم تفصيل ذلك في الكافي ، ذيلح 7804.




