مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 489 من 770

إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا ، كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ (1) مِلْكِهِ حَتّى يُرَاجِعَهَا ، فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقِ (2) التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ ، فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ (3) الثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْكُ الرَّجْعَةِ مِنْ يَدِهِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَانْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ ، فَحَاضَتْ وَطَهُرَتْ (4) ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً (5) ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ فِي الطُّهْرِ الْأَوَّلِ (6) ، وَلَا يُنْقَضُ (7) الطُّهْرُ (8) إِلاَّ بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ (9) الرَّجْعَةِ ، وَكَذلِكَ لَاتَكُونُ (10) التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ (11) إِلاَّ بِمُرَاجَعَةٍ وَمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ (12) ، ثُمَّ حَيْضٍ وَطُهْرٍ بَعْدَ الْحَيْضِ (13) ، ثُمَّ طَلَاقٍ (14) بِشُهُودٍ حَتّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِيسِ الْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ ». (15)

__________________

(1) في الوافي : « عن ».

(2) في « بن » والوسائل : « لم يطلّقها ».

(3) في « م » : « تطليقة ».

(4) في تفسير القمّي : + « وهي عنده ».

(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : لم يكن طلاقه لها طلاقاً ، اوّل بأنّ المعنى ليس طلاقاً كاملاً ، أو ليس بسنّي ولا عدّي وإن‌كان صحيحاً ».

(6) هكذا في « ن ، جت ». وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي والوسائل : « في طهر الاولى ». وفي « بح ، بف » : « في طهر الأوّل ».

(7) في « بح » والوافي والتهذيب والاستبصار والوسائل : « ولا ينقضي ». وفي « م ، جد » : « ولا تنقضي ». وفي الاستبصار : « فلا ينقض ».

(8) في « بف » : « ولا ينقضي » بدل « ولا ينقض الطهر ».

(9) في الاستبصار : « بعد ».

(10) في « م ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والاستبصار : « لا يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(11) في « بف » : « الثانية ».

(12) في « م ، بخ ، بن ، جد » والوسائل وتفسير القمّي والاستبصار : « الرجعة ».

(13) في الاستبصار : « المحيض ».

(14) في حاشية « بف » : « ثمّ طلّق ».

(15) التهذيب ، ج 8 ، ص 27 ، ح 84 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 268 ، ح 959 ، معلّقاً عن الكليني. تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 74 ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 23 ، ص 1015 ، ح 22645 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 104 ، ح 28134 ، إلى قوله : « أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثمّ لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره » ؛ وفيه ، ص 109 ، ح 28142 ، من قوله : « وأمّا طلاق الرجعة ».

الصفحة 489 من 770