مَعَهُ بِوَاحِدَةٍ (1) بَاقِيَةٍ وَقَدْ مَضَتِ اثْنَتَانِ (2) ، فَإِنْ (3) أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَاتَحِلُّ (4) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ (5) زَوْجاً غَيْرَهُ ، تَرَكَهَا حَتّى إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ (6) لَهُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
وَأَمَّا طَلَاقُ (7) الرَّجْعَةِ (8) ، فَأَنْ يَدَعَهَا حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا (9) بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَيُوَاقِعَهَا ، ثُمَّ يَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ (10) عَلى تَطْلِيقَةٍ أُخْرى ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَيُوَاقِعُهَا ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ (11) أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ (12) ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ أَبَداً (13) حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ (14) يَوْمِ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ (15).
فَإِنْ (16) طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلى طُهْرٍ بِشُهُودٍ (17) ، ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا (18) حَتّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ (19) الثَّانِيَةَ طَلَاقاً (20) ؛ لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً ؛ لِأَنَّهُ
__________________
(1) في حاشية « جت » والتهذيب : « على واحدة ».
(2) في « بن » وتفسير القمّي والتهذيب والاستبصار والوسائل : « ثنتان ».
(3) في « بح ، بف » : « فإذا ».
(4) في « بخ » : « فلا تحلّ ». وفي « بح » : « لا يحلّ ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(5) في « جت » بالتاء والياء معاً.
(6) في « بح » : « لا يحلّ ».
(7) في « جت » : « الطلاق ».
(8) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « العدّة ».
(9) في « بف » : « طلّقها ».
(10) في « م ، ن » : « شاهدين ».
(11) في « بح ، بخ » : « أشهد شاهدين على تطليقة إلى وطهرت ».
(12) في تفسير القمّي : + « كلّ تطليقة على طهر بمراجعة ».
(13) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي وتفسير القمّي والتهذيب والاستبصار : « أبداً ».
(14) في « بف » : « من ».
(15) في تفسير القمّي : + « لدنس النكاح ، وهما يتوارثان مادامت في العدّة ».
(16) في « بن » : « وإن ».
(17) في الوسائل : « بشهود على طهر » بدل « على طهر بشهود ».
(18) في « جت » : « بها ».
(19) في الاستبصار : « طلاق ».
(20) في تفسير القمّي : + « جائزاً ».




