مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 487 من 770

10683 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (1) أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ؟

قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ (2) امْرَأَتَهُ يَدَعُهَا إِنْ كَانَ قَدْ (3) دَخَلَ بِهَا حَتّى تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ (4) ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، فَإِذَا مَضَتْ (5) ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ (6) ، وَكَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ (7) ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا (8) بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ (9) عَلَى اثْنَتَيْنِ (10) بَاقِيَتَيْنِ وَقَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَةُ ، فَإِنْ (11) هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرى (12) عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ (13) بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهَا (14) حَتّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا (15) ، فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا (16) مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَيْنِ ، وَمَلَكَتْ أَمْرَهَا ، وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ، وَكَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ ، فَإِنْ (17) هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ (18) جَدِيدٍ ، كَانَتْ‌

__________________

(1) في التهذيب والاستبصار : « ابن أبي عمير ».

(2) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « أن يطلّق الرجل » بدل « إذا أراد الرجل أن يطلّق ». وفي الاستبصار : « إذا أراد أن يطلّق‌الرجل » بدلها.

(3) في « م » : « قد ».

(4) في تفسير القمّي : + « عدلين ».

(5) في الوسائل ، ح 28134 والاستبصار : « مضى ».

(6) في تفسير القمّي : + « وحلّت للأزواج ».

(7) في « بخ » : « تزوّجه ».

(8) في « بف » : « يزوّجها ».

(9) في « بف » : « عنده ».

(10) في « بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « ثنتين ».

(11) في « بخ ، بف » : « وإن ».

(12) في تفسير القمّي : « اخرى ».

(13) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « من غير جماع ». وفي تفسير القمّي : « بشهود ثمّ راجعها وواقعها ، ثمّ انتظر بها حتّى إذا حاضت وطهرت طلّقها طلقة اخرى » بدل « من غير جماع ».

(14) في التهذيب : « يتركها ».

(15) في تفسير القمّي : + « الثلاثة ».

(16) في « م ، جد » والتهذيب : « فإذا مضت أقراؤها ». وفي تفسير القمّي : + « الثلاثة ».

(17) في « بف » وتفسير القمّي : « وإن ».

(18) في « بف » : « لمهر ».

الصفحة 487 من 770