قِيلَ لَهُ : فَإِنْ (1) كَانَتْ مِمَّنْ لَاتَحِيضُ؟
فَقَالَ (2) : « مِثْلُ هذِهِ تُطَلَّقُ (3) طَلَاقَ السُّنَّةِ ». (4)
10682 / 3. ابْنُ مَحْبُوبٍ (5) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام يَقُولُ : « أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِيهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ ».
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « وَهُوَ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) (6) يَعْنِي بَعْدَ الطَّلَاقِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِيجَ (7) لَهُمَا (8) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ ».
قَالَ : « وَمَا أَعْدَلَهُ وَأَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً بِشُهُودٍ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتّى يَخْلُوَ (9) أَجَلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، ثُمَّ يَكُونَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ ». (10)
__________________
(1) في « بن » وحاشية « بح » : « وإن ».
(2) في « ن ، بخ ، بف » : « قال ».
(3) في « بف » : « يطّلق ».
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 26 ، ح 83 ، معلّقاً عن الكليني. تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 373 ، بسند آخر ، مع اختلاف. الفقيه ، ج 3 ، ص 495 ، مرسلاً عن الأئمّة عليهم السّلام ، إلى قوله : « وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة » مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح 10668 الوافي ، ج 23 ، ص 1013 ، ح 22642 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 24 ، ح 27923 ، من قوله : « أمّا طلاق السنّة » إلى قوله : « من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين » ؛ وفيه ، ص 103 ، ح 28132 ، إلى قوله : « هما يتوارثان حتّى تنقضي العدّة ».
(5) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.
(6) الطلاق (65) : 1. وفي المرآة : « المشهور بين المفسّرين أنّ المعنى لعلّ الله يحدث بعد الطلاق الرغبة فيالمطّلقة إمّا برجعة في العدّة ، أو استيناف بعد انقضائها ، وهو كالقليل لعدم الإخراج من البيت ، وعلى التأويل الذي في الخبر يحتمل أن يكون المعنى لعلّ الله يحدث بعد إحصاء العدّة وإتمامها أمراً ، ويمكن تأويل الخبر بأن يكون المراد شمولها لما بعد العدّة أيضاً ».
(7) في « بح » : « للتزويج ».
(8) في « ن ، بف ، جت » والوافي : « بها ». وفي حاشية « م » : « بهما ».
(9) في « بخ ، بف » : « تخلو ».
(10) الوافي ، ج 23 ، ص 1014 ، ح 22643 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 123 ، ح 28174.




