جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ، ثُمَّ يَدَعُهَا حَتّى تَمْضِيَ (1) أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ (2) أَقْرَاؤُهَا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ فَلَا ؛ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا (3) أَشْهَدَ عَلى رَجْعَتِهَا (4) قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ (5) أَقْرَاؤُهَا ، فَتَكُونُ (6) عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الْمَاضِيَةِ ».
قَالَ (7) : وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « هُوَ (8) قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (9) : ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) (10) التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ (11) التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ (12) ». (13)
10681 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
__________________
(1) في « بخ ، بف » والوافي : « يمضي ».
(2) في « بخ ، بف » : « مضى ».
(3) في الوافي : « وإن أراد أن يراجعها ، إشارة إلى طلاق العدّة ؛ فإنّه إن طلّقها بعد ذلك يقع طلاقه للعدّة ».
(4) في المرآة : « والإشهاد على الرجعة غير واجب عندنا ، لكن يستحبّ لحفظ الحقّ ورفع النزاع ».
(5) في « بخ ، بف » : « أن يمضي ».
(6) في « بخ ، بف » : « فيكون ».
(7) الظاهر رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى ابن مسكان ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية صفوان [ بن يحيى ] عن [ عبد الله ] بن مسكان عن أبي بصير. فيروي المصنّف بالطرق الثلاثة المتقدّمة عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 10 ، ص 499 500 ؛ وج 23 ، ص 286 288.
(8) في « بن » : « وهو ».
(9) في الوافي : « أي ما ذكر من الطلاق الصحيح هو الذي ذكر الله عزّوجلّ في كتابه ، وإنّه يكون مرّتين ، وثالثها التسريح بإحسان ، لا ما أبدعته العامّة ».
(10) البقرة (2) : 229.
(11) هكذا في « م » وحاشية « ن ، جت ، به » والوافي والتهذيب. وفي معظم النسخ والمطبوع والمرآة والوسائل : « الثانية ». وقال في المرآة : « هذا في أكثر نسخ الكتاب ، وفي التهذيب نقلاً عن الكافي : الثالثة ، وهو الأظهر ، وعلى ما في الكتاب لعلّ المعنى بعد الثانية ، أو المعنى أنّ الطلاق الذي ينبغي أن يكون مرّتين ، فإذا طلّق واحدة وراجعها ، فإمّا أن يمسكها بعد ذلك ، أو يطلّقها طلاقاً لا يرجع فيها ، فالرجوع والطلاق بعد ذلك إضرار بها ، ولذا عاقبه الله تعالى بعد ذلك بعدم الرجوع إلاّبالمحلّل ، وهذا تأويل حسن في الآية لم يتعرّض له أحد ، وفي علل الفضل بن شاذان ما يؤيّده ». وفي الوافي : « في بعض نسخ الكافي ، الثانية مكان الثالثة في آخر الحديث ولعلّه سهو من النسّاخ ».
(12) في « جد » : « التطليقة الثانية التسريح بإحسان ».
(13) التهذيب ، ج 8 ، ص 25 ، ح 82 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ح 10672 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 51 ، ح 163 ، بسند آخر ، إلى قوله : « بشهادة شاهدين » مع اختلاف الوافي ، ج 23 ، ص 1016 ، ح 22645 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 104 ، ح 28133.




