10679 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى أَوِ (1) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ، أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ.
قَالَ : « لَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَا عَتَاقٍ حَتّى يَتَكَلَّمَ (2) بِهِ ». (3)
8 بَابُ تَفْسِيرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ وَمَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ
10680 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (4) أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « طَلَاقُ السُّنَّةِ (5) يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَعْنِي (6) عَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ
__________________
الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق الغائب ، ح 10731 ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 63 ، ح 205 الوافي ، ج 23 ، ص 1035 ، ح 22682 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 37 ، ح 27962.
(1) في حاشية ( جت ) : ( و ).
(2) في « جد » : « يكلّم ».
(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 38 ، ح 113 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1036 ، ح 22683 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 36 ، ح 27961.
(4) في التهذيب : + « و ». وهو سهو ، وأبو العبّاس الرزّاز هو محمّد بن جعفر الرزّاز خال والد أبي غالب الزراري ، روى عنه المصنّف بعناوينه المختلفة : محمّد بن جعفر الرزّاز وأبو العبّاس الرزّاز وأبو العبّاس الرزّاز محمّد بن جعفر وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز عن أيّوب بن نوح. راجع : رسالة أبي غالب الزراري ، ص 140. ولاحظ أيضاً : الكافي ، ح 10676 و 10745 و 10757 و 10832 وذيل ح 11031.
(5) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 19 : « لطلاق السنّة معنيان : أعمّ وأخصّ. فالأعمّ كلّ طلاق جائز شرعاً ، ويقابلهالبدعي. والأخصّ هو أن يطلّق على الشرائط ، ثمّ يتركها حتّى تخرج من العدّة ، ثمّ يعقد عليها ثانياً ».
(6) في المرآة : « قوله : يعني ، من كلام الراوي ، أو من كلام الإمام عليه السّلام ، تفسيراً لكلام النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فهو تفسير للجملة ، أو لقوله : تطليقة ، أي مشروعة. كذا ذكره الوالد العلاّمة ».




