إِلاَّ بِمَا (1) يَمْلِكُ (2) ». (3)
7 بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ (4)
10678 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : اكْتُبْ يَا فُلَانُ ، إِلى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا ، أَوِ اكْتُبْ (5) إِلى عَبْدِي بِعِتْقِهِ ، يَكُونُ ذلِكَ (6) طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً؟
فَقَالَ (7) : « لَا يَكُونُ طَلَاقاً وَلَا عِتْقاً (8) حَتّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ يَخُطَّهُ بِيَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ (9) الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ (10) ، وَيَكُونَ ذلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُودِ ، وَيَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ ». (11)
__________________
(1) في « بن ، جد » والوسائل : « ما ».
(2) في « بح » : « ملك ». وفي المرآة : « ويدلّ صريحاً على أنّه لا طلاق إلاّبعد النكاح ، ولا عتق ولا تصدّق إلاّبعد الملك ، ولا خلاف فيه عندنا. وقال بعض العامّة : إذا قال أحد : إن تزوّجت فلانة فهيطالق ، ثمّ تزوّجها يقع الطلاق ، وإذا قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حرّ ، ثمّ اشتراه يقع العتق ، وكذا إذا قال : إن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، ثمّ قاس بعضهم الشفعة على ذلك ، وقال : لو أعلم الشريك شريكه بأنّه يبيع نصيبه من فلان بثمن كذا ؛ فإنّ له نصيبه قبل البيع قهراً كما أنّ له ذلك بعده ».
(3) النوادر للأشعري ، ص 41 ، ح 60 ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 51 ، ح 165 ، إلى قوله : « فقال : ليس بشيء » ؛ وص 52 ، ح 166 ؛ وفيه ، ح 167 ، من قوله : « لا يطلّق إلاّما يملك » ؛ وص 289 ، ح 1069 ، وفي كلّها بسند آخر ، مع اختلاف يسير. مسائل عليّ بن جعفر ، ص 146 ، إلى قوله : « فقال : ليس بشيء » الوافي ، ج 23 ، ص 1053 ، ح 22723 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 32 ، ح 27946.
(4) في « بخ » : « باب الرجل يكتب بطلاق امرأته ».
(5) في « بف » : « واكتب ».
(6) في « بخ » : « لذلك ».
(7) في « م ، بن ، جد » : « قال ».
(8) في « بف » والوافي : « طلاق ولا عتق ». وفي « جت » : « بطلاق ولا عتق ».
(9) في « بح ، بف » : « أو يريد » بدل « وهو يريد ». وفي الوافي : + « به ».
(10) في « بخ ، بف » : « والعتق ».
(11) الفقيه ، ج 3 ، ص 503 ، ح 4766 ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 38 ، ح 114 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع :




