امْرَأَةً (1) بِعَيْنِهَا ، وَقَالَ (2) يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا : فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أَيَصْلُحُ لَهُ (3) ذلِكَ؟
قَالَ : فَقَالَ (4) : « إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ».
قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) عليهما السّلام ، فَحَدَّثَهُ أَبِي بِهذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « أَنْتَ تَشْهَدُ عَلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما السّلام بِهذَا الْحَدِيثِ (6)؟ » قَالَ : نَعَمْ (7) (8)
10677 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ (9) قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، وَإِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ ، وَإِنِ اشْتَرَيْتُ هذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِي الْمَسَاكِينِ (10)؟
فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ لَايُطَلِّقُ إِلاَّ مَا يَمْلِكُ ، وَلَا يَعْتِقُ إلاّمَا يَمْلِكُ (11) ، وَلَا يَتَصَدَّقُ (12)
__________________
(1) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « امرأته ».
(2) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « وقال ».
(3) في الوسائل : « له ».
(4) في « ن ، بح ، بخ ، بف » : + « له ».
(5) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن » : « جعفر بن محمّد ».
(6) في الوافي : « أراد أبو عبد الله عليه السّلام بهذا السؤال تسجيل الحكم عليه حيث إنّه مخالف لمذاهب العامّة وعملهم ، وكان المخاطب منهم ، ولعلّه ممّن يحسن اعتقاده في علم عليّ بن الحسين عليه السّلام ». وفي المرآة : « لعلّ السؤال كان للتقيّة أو للتسجيل على الخصوم ».
(7) في « بف » : « بهذا الحديث ، قال : نعم ».
(8) الوافي ، ج 23 ، ص 1051 ، ح 22719 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 32 ، ح 27947 ، من قوله : « في رجل سمّى امرأته بعينها » إلى قوله : « إنّما الطلاق بعد النكاح ».
(9) في الوافي : « عن الرجل ».
(10) هكذا في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والنوادر والتهذيب ، ح 166. وفي « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فهو فيء للمساكين ». وفي المطبوع : « فهو للمساكين ».
(11) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « ولا يعتق إلاّ ما يملك ».
(12) في الوسائل : « ولا يصدّق ».




