مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 477 من 770

وَ (1) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (2) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنِ الْيَسَعِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام يَقُولُ : « لَا طَلَاقَ إِلاَّ عَلَى السُّنَّةِ (3) ، وَ (4) لَا طَلَاقَ عَلَى السُّنَّةِ (5) إِلاَّ عَلى طُهْرٍ (6) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَلَا طَلَاقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَلَمْ يُشْهِدْ (7) ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً (8) ؛ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ عَلى سُنَّةٍ وَعَلى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَأَشْهَدَ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ ، لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً ». (9)

6 بَابُ (10) أَنَّهُ لَاطَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ (11)

10673 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ،

__________________

(1) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ».

(2) في التهذيب : + « جميعاً ».

(3) في « م ، ن ، بح ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « سنّة ».

(4) في التهذيب : « لا طلاق إلاّعلى السنّة و ».

(5) في « م ، ن ، جد » والوافي والتهذيب : « سنّة ». وفي « بح » : « على السنّة ».

(6) في « بن » : « طهور ».

(7) في « بف » : + « ولم ينو الطلاق ». وفي حاشية « بف » : + « لم يكن طلاقه طلاقاً ، فإنّ رجلاً طلّق على سنّة وعلى‌طهر من غير جماع لم يشهد ».

(8) في التهذيب : « ولو أنّ رجلاً طلّق إلى طلاقه طلاقاً ».

(9) التهذيب ، ج 8 ، ص 51 ، ح 163 ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح 10662 ؛ ونفس الباب ، ح 10688 ؛ وباب تفسير طلاق السنّة والعدّة ... ، ح 10680 ؛ ونفس الباب ، ح 10687 الوافي ، ج 23 ، ص 1035 ، ح 22681 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 24 ، ح 27922 ، وتمام الرواية فيه : « لا طلاق إلاّعلى السنّة ولا طلاق إلاّعلى طهر من غير جماع » ؛ وفيه ، ص 28 ، ح 27934 ، من قوله : « لا طلاق على سنّة وعلى طهر » إلى قوله : « ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقاً ».

(10) في « بح ، بخ ، جت » : + « في ».

(11) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : « النكاح ».

الصفحة 477 من 770