فَإِنْ (1) طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ (2) ، فَلَيْسَ الْفَضْلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ (3) ؛ وَإِنْ (4) طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ (5) ، فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ ، وَلَا يَجُوزُ (6) فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ ». (7)
10669 / 18. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَهُ إِذْ مَرَّ بِهِ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا (8)؟ » قَالَ : نَعَمْ.
فَقَالَ (9) لَهُ (10) : « كَذَبْتَ وَاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، أَنَا (11) سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : طَلَّقْتُهَا (12) عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ثَلَاثاً ، فَرَدَّهَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم عَلَيَّ ، وَأَمْسَكْتُهَا (13) بَعْدَ الطَّلَاقِ ؛ فَاتَّقِ اللهَ يَا نَافِعُ (14) ، وَلَا تَرْوِ عَلَى (15) ابْنِ عُمَرَ الْبَاطِلَ ». (16)
__________________
(1) في « بن » والوافي والوسائل ، ح 27928 : « وإن ».
(2) في حاشية « بف » : « أو أكثر من واحد » بدل « أكثر من واحدة ».
(3) في « بخ ، بف » : « فإن طلّقها للعدّة إلى على الواحدة بطلاق ».
(4) في « بخ ، بف » : « فإن ». (5) في حاشية « بح » : « شاهدين » بدل « شاهدي عدل ».
(6) هكذا في جميع النسخ والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « ولا تجوز ». وفي التهذيب : « ولا يجزي ».
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 48 ، ح 148 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 53 ، ح 172 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وتمام الرواية فيه : « إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ». راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ح 10672 ؛ وباب تفسير طلاق السنّة والعدّة ... ، ح 10685 ؛ وكتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ح 14529 و 14530 و 14531 و 14534 الوافي ، ج 23 ، ص 1005 ، ح 22628 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 22 ، ح 27918 ، إلى قوله : « فليس طلاقها بطلاق » ؛ وفيه ، ص 26 ، ح 27928 ، من قوله : « وإن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة ».
(8) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « بمراجعتها ».
(9) في « ن ، بح ، بف » والوافي : « قال ». (10) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « له ».
(11) في « م ، بح ، بف ، جت » : « أما ». (12) في « بح » : « طلّقها ».
(13) في « بف » : « وأمسكها ».
(14) في « بح » : « يا نافع ».
(15) في « ن ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « عن ».
(16) الوافي ، ج 23 ، ص 1010 ، ح 22638 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 22 ، ح 27919.




