إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ ». (1)
10663 / 12. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (2) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا (3) مِنْ (4) يَوْمِهِ (5) ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا (6) تَبِينُ (7) مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ؟
فَقَالَ : « خَالَفَ السُّنَّةَ ».
قُلْتُ : فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ إِذَا هُوَ (8) رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلاَّ فِي طُهْرٍ آخَرَ (9)؟
قَالَ (10) : « نَعَمْ ». قُلْتُ : حَتّى يُجَامِعَ؟ قَالَ : « نَعَمْ (11) ». (12)
10664 / 13. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ،
__________________
وفي رواية : في قبل طهرهنّ ، أي في إقباله وأوّله ، وحين يمكنها الدخول في العدّة والشروع فيها ، فتكون لها محسوبة ، وذلك في حالة الطهر. يقال : كان ذلك في قبل الشتاء ، أي إقباله ». النهاية ، ج 4 ، ص 9 ( قبل ).
(1) التهذيب ، ج 8 ، ص 47 ، ح 147 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الطلاق لا يقع إلاّلمن أراد الطلاق ، ضمن ح 10672 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 51 ، ضمن ح 163 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1005 ، ح 22627 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 26 ، ح 27929 ، من قوله : « إن طلّقها في استقبال عدّتها ».
(2) في « بح ، بف » والكافي ، ح 10710 : « بن يحيى ».
(3) في « بخ » : + « في يومه ثمّ يطلّقها ».
(4) في « ن ، بف ، جت » والكافي ، ح 10710 : « في ».
(5) في الوافي والكافي ، ح 10710 : + « ذلك ».
(6) في « جد » وحاشية « جت » : « ثمّ يطلّقها من يومه » بدل « من يومه ثمّ يطلّقها ».
(7) في « بف » والوافي : « أتبين ».
(8) في الوسائل : « هو ».
(9) في « بن » وحاشية « بح » : « واحد ». وفي الكافي ، ح 10710 : « آخر ».
(10) في الكافي ، ح 10710 : « فقال ».
(11) في المرآة : « اختلف الأصحاب في صحّة الطلاق الثاني مع عدم المواقعة بعد الرجعة ، فذهب ابن أبي عقيل إلى عدم الصحّة ، سواء كان في طهر الطلاق أو بعده ، والمشهور الصحّة فيهما ، لكنّه ليس بطلاق عدّة. ويمكن حمل الأخبار الدالّة على عدم الجواز على الكراهة ».
(12) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ المراجعة لا تكون إلاّبالمواقعة ، ح 10710 الوافي ، ج 23 ، ص 1006 ، ح 22629 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 21 ، ح 27915.




