فَاسِدٌ ، فَإِنْ (1) رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلَهُ (2) ، وَالْأَمْرُ وَاضِحٌ ، فَمَنْ (3) شَاءَ التَّلْبِيسَ عَلى نَفْسِهِ لَبَّسَ ». (4)
110 بَابُ الْمِيرَاثِ (5)
9994 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ (7) مُتْعَةً (8) : « إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا (9) لَمْ يَشْتَرِطَا (10) ، وَإِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ ». (11)
__________________
المدّة المتخلّلة ذات بعل لا يجوز لها النكاح بغيره ولا نكاح اختها ؛ لصدق جمع الاختين ، ولو مات أحدهما في المدّة ثبت على ما ذكر أحكام العقد من التحريم بالمصاهرة دون المهر والعدّة ».
(1) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وإن ».
(2) في التهذيب : « فتلقه ». وفي الاستبصار : « قبلته ».
(3) في « ن ، بح » : « فما ».
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 269 ، ح 1156 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 153 ، ح 559 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 673 ، ح 21935 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 70 ، ح 26561.
(5) في حاشية « بف » : « باب التوارث في المتعة ».
(6) في التهذيب والاستبصار : « عن ابن بكير ». والظاهر ثبوته ؛ لعدم ثبوت رواية ابن فضّال وهو الحسن بنعليّ عن محمّد بن مسلم المتوفّى سنة 150 ، مباشرة.
(7) في « بخ » : « المرأة ».
(8) في « بخ » : « المتعة ».
(9) في الوسائل والكافي ، ح 9954 والتهذيب والاستبصار والنوادر : « إذا ».
(10) في الوافي : « جعل في التهذيبين متعلّق الشرط في هذا الخبر الآجل دون الميراث مستدلاًّ عليه بقوله عليه السّلام في رواية ابن تغلب المتقدّمة : إن لم يشترط كان تزويج مقام ، جمعاً بين الأخبار ، وإنّما كان الشرط المعتبر ما كان بعد النكاح ؛ لأنّ الشرط فرع العقد ، فما لم يتحقّق الأصل لم يتحقّق الفرع ، والبعد يشمل المعنى ؛ لأنّه في مقابلة القبل ، وهذا الحكم مأخوذ من قوله سبحانه : ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) [ النساء (4) : 24 ] ». ورواية ابن تغلب هي الرواية 9948.
(11) الكافي ، كتاب النكاح ، باب في أنّه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقدة النكاح ، ح 9954. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 265 ، ح 1144 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 150 ، ح 550 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 83 ،




