مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 469 من 770

وَقُلْنَا : إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ (1) وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ أَحَدٌ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ». (2)

10660 / 9. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ».

فَقُلْتُ (3) : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ (4) : إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً (5) وَهِيَ حَائِضٌ.

فَقَالَ (6) : « فَلِأَيِّ شَيْ‌ءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم إِذَا (7) كَانَ هُوَ أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا؟ كَذَبُوا ، وَلكِنَّهُ (8) طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ (9) شِئْتَ فَطَلِّقْ (10) ، وَإِنْ‌

__________________

(1) في المرآة : « لعلّ المراد أنّهم أهل شرف ومجد ، ولا يمكن إظهار الطلاق بينهم ».

(2) الوافي ، ج 23 ، ص 1007 ، ح 22634 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 17 ، ح 27905.

(3) في « بح » : « قلت ».

(4) في المرآة : « قوله : إنّ الناس يقولون ، أراد بالناس العامّة ، وهذا الذي قال السائل رواه مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر : أنّه طلّق امرأة له ، وهي حائض تطليقة واحدة ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يراجعها ، ثمّ يمسكها حتّى تطهر ، فإن شاء أن يطّلقها فليطلّقها. وباقي رواياته أنّه طلّقها وهي حائض ، فأمره رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بأن يراجعها من غير تقييد طلاقه بمرّة أو ثلاثاً. وما ذكره عليه السّلام من أنّه طلّقها ثلاثاً وهي حائض ، هو الحقّ الثابت. ويؤيده ما رواه مسلم بإسناده عن ابن سيرين ، قال : مكثت عشرين سنة يحدّثني من لا أتّهم به : أنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض ، فأمر أن يراجعها ، فجعلت لا أتّهمهم حتّى لقيت أبا غلاب يونس جبير الباهلي ، فحدّثني أنّه سأل ابن عمر ، فحدّثه أنّه طلّق امرأته تطليقة ، وهي حائض ، فأمر أن يراجعها ». وراجع : صحيح مسلم ، ج 4 ، ص 179 و 181 ، باب تحريم طلاق الحائض ... ، من كتاب الطلاق.

(5) في « بخ ، بف » : « إنّما طلّقها طلقة ». وفي الوافي : « إنّما طلّقها طلقة واحدة ».

(6) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل : « قال ».

(7) في « بن ، جد » والوافي والوسائل : « إذاً إن » بدل « إذا ».

(8) في « م ، جد » والوسائل : « ولكن ».

(9) في « بف » : « فإن ».

(10) في « بف » : « طلّق ».

الصفحة 469 من 770