مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 468 من 770

10658 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ عَلى غَيْرِ طُهْرٍ ، لَمْ يَكُنْ شَيْئاً ؛ إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ ، فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ (1) طَلَاقٌ ، وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ (2) وَهِيَ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ (3) صلّى الله عليه وآله وسلّم أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَلَا يَعْتَدَّ بِالطَّلَاقِ ».

قَالَ : « وَجَاءَ رَجُلٌ إِلى (4) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (5) عليه السّلام ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي طَلَّقْتُ‌ امْرَأَتِي ، قَالَ : أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ : لَا ، فَقَالَ : اعْزُبْ (6) ». (7)

10659 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا بَصِيرٍ يَقُولُ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لِغَيْرِ (8) السُّنَّةِ ،

__________________

أبو جعفر عليه السّلام : من طلّق ثلاثاً في مجلس على غير طهر ، لم يكن شيئاً ؛ إنّما الطلاق الذي أمر الله عزّ وجلّ به ، فمن خالف لم يكن له طلاق ، وإنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض ، فقال : الطلاق لغير السنّة باطل ».

(10) التهذيب ، ج 8 ، ص 47 ، ح 145 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 496 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وتمام الرواية فيه : « كلّ طلاق خالف السنّة فهو باطل » الوافي ، ج 23 ، ص 1004 ، ح 22624 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 15 ، ح 27899 ؛ وص 20 ، ح 27911.

(1) في « بح » : « له ».

(2) في الوافي والتهذيب : + « واحد ».

(3) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح 27913 والتهذيب : « رسول الله ».

(4) في « بف » : « إلى ».

(5) في « م ، جد » والوسائل ، ح 27913 والتهذيب : « إلى عليّ ».

(6) « اعزب » أي ابتعد عنّي ، وهو كناية عن عدم الوقوع. انظر : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 200 ( عزب ).

(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 47 ، ح 146 ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق ثلاثاً على طهر ... ، ح 10695 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، إلى قوله : « لم يكن شيئاً » مع اختلاف يسير. مسائل عليّ بن جعفر ، ص 146 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1004 ، ح 22625 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 20 ، ح 27913 ، إلى قوله : « ولا يعتدّ بالطلاق » ؛ فيه ، ص 25 ، ح 27927 ، من قوله : « جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ».

(8) في حاشية « جت » : « دون ».

الصفحة 468 من 770