قَالَ : « يُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ ». (1)
10655 / 4. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ (2) السُّنَّةِ ، رُدَّ إِلى كِتَابِ اللهِ (3) عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ ». (4)
10656 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ يُطَلِّقْ (5) لِلْعِدَّةِ (6)؟
فَقَالَ (7) : « يُرَدُّ إِلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (8)
10657 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟
فَقَالَ : « الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ (9) ». (10)
__________________
(1) التهذيب ، ج 8 ، ص 47 ، ح 144 ، معلّقاً عن الكليني. راجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص 146 الوافي ، ج 23 ، ص 1003 ، ح 22622 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 20 ، ح 27912 ؛ وفيه ، ص 16 ، ح 27900 ، قطعة منه.
(2) في الكافي ، ح 10648 : « على غير ».
(3) في « بن ، جد » وحاشية « م ، بح » والوسائل : « الكتاب » بدل « كتاب الله ».
(4) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب أنّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلاّبالسيف ، ذيل ح 10648. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 499 ، ذيل ح 4757 ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 23 ، ص 1001 ، ح 22618 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 16 ، ح 27901.
(5) في « جد » : « لم تطلّق ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.
(6) في المرآة : « والطلاق لغير العدّة هو أن تطلّق في طهر المواقعة ؛ لأنّه طلاق في زمان لا يمكن فيه استيناف العدّة ، لكون هذا الطهر الذي وقع الدخول فيه غير محسوب منها ، وبه فسّر قوله تعالى : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) [ الطلاق (65) : 1 ] ».
(7) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال ».
(8) الوافي ، ج 23 ، ص 1004 ، ح 22623 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 16 ، ح 27902.
(9) في « بف » : + « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال




