مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 770

9993 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ (1) ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ (2) جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام عَنِ الشُّرُوطِ فِي الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « الشَّرْطُ فِيهَا بِكَذَا وَكَذَا إِلى كَذَا وَكَذَا (3) ، فَإِنْ (4) قَالَتْ : نَعَمْ ، فَذَاكَ (5) لَهُ (6) جَائِزٌ ، وَلَا تَقُولُ (7) كَمَا أُنْهِيَ (8) إِلَيَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَقُولُونَ (9) الْمَاءُ مَائِي ، وَالْأَرْضُ لَكِ ، وَلَسْتُ أَسْقِي أَرْضَكِ الْمَاءَ ، وَإِنْ نَبَتَ هُنَاكِ نَبْتٌ (10) فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ ، فَإِنَّ شَرْطَيْنِ (11) فِي شَرْطٍ‌

__________________

ج 22 ، ص 675 ، ح 21937 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 70 ، ح 26560 ؛ وفيه ، ص 71 ، ح 26563 ، إلى قوله : « يضعه حيث شاء ».

(1) في التهذيب والاستبصار : « بن المختار ».

(2) في الاستبصار : « محمّد بن الحسين عن عبد الله بن الحسين » والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن الحسن‌عن عبد الله بن الحسن ».

(3) في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « الشرط فيها بكذا إلى كذا ». وفي التهذيب والاستبصار : « الشروط فيها كذا إلى ( الاستبصار : و ) كذا ».

(4) في الوسائل : « فإذا ».

(5) في « بخ ، بف » : « فذلك ».

(6) في التهذيب والاستبصار : « له ».

(7) في « م ، ن ، جد » والوافي : « ولا يقول ». وفي التهذيب : « ولا نقول ». وفي الاستبصار : « ولا أقول ».

(8) في « بف » : « انتهى ».

(9) في التهذيب والاستبصار : + « إنّ ».

(10) في « بح » : « نبت ».

(11) في الوافي : « انهي إليّ ، أي بلغني. ولست أسقي أرضك الماء ، أي أعزل عنك الماء. والنبت كناية عن الولد. والشرطان هما الإفضاء إليها وعدم قبول الولد ، وإنّما فسدا لتنافيهما شرعاً. وقيل : بل المراد بأحد الشرطين شرط الله لقبول الولد ، والآخر شرط الرجل لنفيه ، وفسادهما لتضادّهما ، ولعلّ ما قلناه أصوب ».

وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 253 : « قوله عليه السّلام : فإنّ شرطين ، قال الوالد العلاّمة ; : أي قيدين متنافيين في عقد واحد : أحدهما : شرط الله بلزوم الولد ، والثاني : اشتراط عدمه. وقال الفاضل الأستر آبادي : أحدهما : التصرّف في الأرض ، وثانيهما : أنّ نتيجة التصرّف ليس لي ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « الظاهر أنّ المراد بشرطين المتعة وعقد الإجارة ؛ فإنّه تمتّع بلفظ الإجارة فادخل أحدهما في الآخر ، وهذا غير جائز. وقال العلاّمة في القواعد وابن إدريس والمحقّق : هي في

الصفحة 46 من 770