عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْعُرْسُ ، وَيُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الطَّلَاقُ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ (1) أَبْغَضَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الطَّلَاقِ ». (2)
10639 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « سَمِعْتُ أَبِي عليه السّلام يَقُولُ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ كُلَّ مِطْلَاقٍ ذَوَّاقٍ (3) ». (4)
10640 / 5. وَبِإِسْنَادِهِ (5) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ :
« بَلَغَ (6) النَّبِيَّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوبٌ (7) ». (8)
2 بَابُ تَطْلِيقِ الْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمُوَافِقَةِ
10641 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ رَجُلٍ :
__________________
(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : وما من شيء ، أي من الامور المحلّلة ».
(2) الكافي ، كتاب النكاح ، باب في الحضّ على النكاح ، ضمن ح 9454 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 23 ، ص 996 ، ح 22608 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 7 ، ص 27875.
(3) في « ن » : « وذوّاق ».
(4) الوافي ، ج 23 ، ص 996 ، ح 22609 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 8 ، ح 27876.
(5) الظاهر أنّ المراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إلى أبي عبد الله عليه السّلام.
(6) في « جت » : « لمّا بلغ ».
(7) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بن » والوسائل : + « أي إثم ». وقال الجوهري : « الحُوب بالضمّ : الإثم ». وقال ابن الأثير بعد إيراد هذا الخبر : « أي لوحشة أو إثم ، وإنّما أثّمه بطلاقها لأنّها كانت مُصْلحةً له في دينه ». الصحاح ، ج 1 ، ص 116 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 438 ( حوب ).
(8) الوافي ، ج 23 ، ص 996 ، ح 22610 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 8 ، ح 27877.




