لِوَالِدَيْهِ (1) ». (2)
10629 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ (3) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : يَعِيشُ الْوَلَدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَلِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ (4) ، وَلِتِسْعَةِ (5) أَشْهُرٍ (6) ، وَلَا يَعِيشُ لِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ ». (7)
10630 / 3. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ غَايَةِ الْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ : كَمْ هُوَ؟ فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : رُبَّمَا بَقِيَ (8) فِي بَطْنِهَا سِنِينَ (9)؟
فَقَالَ : « كَذَبُوا ، أَقْصى حَدِّ (10) الْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ (11)
__________________
(1) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 90 : « قوله عليه السّلام : كفّارة لوالديه ، أقول : هذا لاينافي العوض الذي قال به المتكلّمون للطفل ؛ فإنّ المقصود الأصلي كونه كفّارة لهما ، والعوض تابع لذلك ».
(2) التهذيب ، ج 8 ، ص 115 ، ح 397 ، معلّقاً عن الكليني. التوحيد ، ص 394 ، ح 9 ، بسنده عن محمّد بن حسّان ؛ ثواب الأعمال ، ص 230 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن حسّان ، عن الحسين بن محمّد النوفلي من ولد نوفل بن عبد المطلّب ، عن جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن عيسى بن عبد الله العمري. الفقيه ، ج 3 ، ص 482 ، ح 4694 ، مرسلاً عن عليّ عليه السّلام الوافي ، ج 23 ، ص 1293 ، ح 23251 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 494 ، ح 27681.
(3) في البحار : « قال ».
(4) في التهذيب : « أشهر ».
(5) في « بف » : « وتسعة ». وفي التهذيب ، ح 398 : « أو لتسعة ».
(6) في التهذيب : « أشهر ».
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 115 ، ح 398 ؛ وص 166 ، ح 577 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1431 ، ح 23576 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 380 ، ح 27353 ؛ البحار ، ج 60 ، ص 334 ، ح 4.
(8) في التهذيب ، ح 578 : « يبقى ».
(9) في « بح » وحاشية « م ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « سنتين ».
(10) في الوسائل والتهذيب ، ح 396 : « مدّة ».
(11) في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 90 91 : « هذا هو المشهور بين الأصحاب. وقيل : أكثره عشرة أشهر ، اختاره الشيخ في المبسوط والمحقّق. وقيل : تسعة ، اختاره السيّد في الانتضار مدّعياً عليه الإجماع ، وجماعة. ولم يقل أحد من علمائنا ظاهراً بأكثر من ذلك ، وزاد بعض المخالفين إلى أربع سنين ».




