مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 44 من 770

9988 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (2) عليه السّلام : هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ (3) الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَذِنَتِ (4) الْحُرَّةُ ، يَتَمَتَّعُ مِنْهَا؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (5)‌

9989 / 4. وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّهُ لَايَجُوزُ أَنْ يُتَمَتَّعَ بِالْأَمَةِ (6) عَلَى الْحُرَّةِ ». (7)‌

9990 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (8) يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ (9) بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ ، فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ ، فَلَا يَتَمَتَّعْ بِهَا (10) إِلاَّ بِأَمْرِهِ (11) ». (12)

__________________

(1) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « بن عيسى ».

(2) في الوافي : + « الرضا ».

(3) في « ن ، بخ ، بف » : « من ».

(4) في « ن ، بخ ، بف » والوافي : « فإن رضيت ».

(5) النوادر للأشعري ، ص 88 ، صدر ح 202 ، إلى قوله : « رضيت الحرّة ». وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 257 ، ح 1111 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 146 ، ح 533 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 366 ، ح 21386 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 41 ، ح 26480.

(6) في « م ، بن ، جت ، جد » : « الأمة ».

(7) الوافي ، ج 21 ، ص 366 ، ح 21387 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 41 ، ح 26481.

(8) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « أن ».

(9) في الوسائل : « الرجل ».

(10) في « بن » : « منها ».

(11) في « ن ، بح » : « بإذنه ». وفي الوافي : « هذه الأخبار الثلاثة مخالفة للقرآن ولظاهر ما تقدّم عليها ، فيشكل العمل بها ، ويأتي في باب تزويج الإماء والعبيد أيضاً ما يخالفها ». والخبران الآخران هما اللذان رويا في التهذيب ، ج 7 ، ص 257 و 258 ، ح 1114 و 1115.

وفي المرآة : « يدلّ على جواز التمتّع بأمة المرأة بغير إذنها ، وعمل به الشيخ في النهاية وجماعة ، والمشهور عدم

الصفحة 44 من 770